«ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما طلق امرأته وهي حائض، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها» ، فقوله: فليراجعها هذا دليل على أن الطلاق وقع رجعيًّا، لأنه لا يقول: فليراجعها إلا إذا كان وقع الطلاق.
سؤال: وقعت مشكلة بين أهلي وزوجتي في اليمن، وذهبت إلى المحكمة الشرعية بجدة للطلاق وفي المحكمة طلبوا مني ورقة كتبتها لهم وفيها: أنا المدعو فلان بن فلان، لقد طلقت فلانة بنت فلان، وأنا في كامل وعيي وعلى ذلك أوقع، وأخذوا مني الورقة وأعطوني موعدًا لمقابلة القاضي وإحضار الشهود، وحضرت في الموعد، ومعي الشهود ولكن القاضي لم يحضر إلى المحكمة في ذلك اليوم، وبعد ذلك تراجعت وعدلت عن الطلاق فهل بهذا يكون قد وقع الطلاق مني أم لا، وهذا حدث قبل ثلاث سنوات، وأنا الآن لي أولاد منها بعد ذلك، وإذا كان قد وقع الطلاق فما هو مصير الأولاد، وماذا علي أن أفعل؟
الجواب: الطلاق الذي قد كتبته ونويته، هذا يقع عليك بلا شك، وإذا كان هذا الطلاق دون الثلاث أي: لم يسبقه طلاق قبله، فإنه يجوز أن تراجعها بأن تشهد شاهدين بأنك قد راجعت زوجتك، لكن بشرط أن لا يكون الطلاق قد استنفذ الثلاث كما ذكرنا، وعلى كل يجب عليك أن تراجع المحكمة التي ربطت معها موعدًا لهذا الإجراء وأن تراجع عند