للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاضي، بأن تطلعه على الورقة وتخبره بأنك تريد المراجعة، إذا كانت العدة باقية ولم تنته. أما إذا كانت انتهت عدة الزوجة فإن الرجعة لا تصح، ولا بد من عقد جديد، إذا لم يستنفذ الطلاق الثلاث.

***

سؤال: أنا رجل متزوج وقد حصل مني حلف بالطلاق في حالتين: الأولى: أنني حلفت بالطلاق أن لا أفعل شيئًا ما بنفسي، ولأهمية ذلك العمل لي فلم أجد من يقوم به غيري فعملته. والحالة الثانية: أنني كنت مع بعض الزملاء في مسكننا فحصل شجار كرهت الجلوس بعده، فقلت: علي الطلاق بالثلاث أنني لا أقعد معكم وحاولت الخروج ولكن بعض الأصحاب ألحوا علي في البقاء معهم، وفعلًا بقيت ولم أخرج، فماذا علي في هاتين الحالتين، وماذا يلزمني فعله لكي أحافظ على زوجتي؟

الجواب: لا يجوز للمسلم أن يتخذ الطلاق سلاحًا على لسانه دائمًا، وعند أدنى سبب يتلفظ بالطلاق، لأن هذا تلاعب بشرع الله سبحانه وتعالى، والطلاق أمر خطير وبغيض إلى الله سبحانه وتعالى، فيجب على المسلم أن يحفظ لسانه من التلفظ بالطلاق إلا عند الحاجة التي يشرع فيها الطلاق، أما أن يتخذ الطلاق محل اليمين ودائمًا يهزو به ويتكلم به، فهذا لا يجوز.

أما من ناحية ما حصل من السائل في أنه حلف بالطلاق مرتين في مناسبتين فهذا إن كان أراد تعليق طلاق زوجته على حصول هذا الشيء إن دخل أو إن فعل كذا فإن زوجته تطلق عند حصول المعلق عليه.

أما إذا كان أراد مجرد اليمين ومجرد منع نفسه من شيء وحلف بالطلاق

<<  <  ج: ص:  >  >>