للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليمنع نفسه من ذلك فهذا يجري مجرى اليمين على الصحيح من قولي العلماء، ويكون فيه كفارة اليمين، ويكون عليك إذا كنت قصدت منع نفسك في هذا الطلاق الذي وقع منك في الحالتين، ولم ترد تعليق الطلاق، فإنه يجب عليك كفارة يمين لكل مرة، يعني يكون عليك كفارتان.

كفارة للمرة الأولى وكفارة للمرة الثانية، بأن تطعم عن كل مرة عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام أو تكسو عشرة مساكين لكل مسكين ثوب أو إزار ورداء على حسب عادة البلد، أو تعتق رقبة إذا أمكن، وأنت مخير بين هذه الأمور الثلاثة.

وإذا لم تقدر على واحد منها، فإنك تصوم ثلاثة أيام والله أعلم.

سؤال: في حال الحكم بوقوع الطلاق منه في قوله: علي الطلاق بالثلاثة، كم يقع، طلقة واحدة أم ثلاث؟

الجواب: الجمهور على أنه يقع ثلاث طلقات إن قالها بهذا اللفظ.

سؤال: زوجتي كثيرة الشجار مع والدتي في مصر، ووالدتي تريد مني أن أطلقها، وأنا حائر بين الوالدة وبين أطفالي، ومصيرهم بعد الطلاق علمًا بأني شاب متدين والحمد لله، ولا أريد أن أغضب الله بالطلاق أو أغضب والدتي التي أمر الله بطاعتها، وقد قرأت عن عبد الله بن عمر أنه كان له امرأة يحبها، وكانت أمه تريد منه أن يطلقها فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأمره أن يطلقها فنرجو الرد أثابكم الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>