للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا نذر الإنسان نذر طاعة، وجب عليه الوفاء به، والسائلة تذكر أنها نذرت أن تذبح شاة في سنة معينة وتوزعها على الفقراء، هذا نذر طاعة؛ لأن ذبح الشاة فيه قربة إلى الله سبحانه وتعالى، والتصدق بلحمها فيه قربة أيضًا، وقد عينته في وقت محدد، كان يجب عليها أن توفي في وقته، وما دام أنها أخرته عن وقته، فإنه يجب عليها تنفيذه قضاءً، يجب عليها أن تذبح ما نذرته تقربًا إلى الله سبحانه وتعالى، وتتصدق بلحمه، ويكون هذا قضاء، وعليها بدل التأخير كفارة يمين.

إذًا يلزمها شيئان:

أولًا: تنفيذ النذر الذي نذرته قضاءً.

ثانيًا: كفارة يمين تكون عن تأخيره عن وقته.

وكفارة اليمين، كما قال الله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} [المائدة: ٨٩] ، هذه كفارة اليمين.

وأما أنها تتصدق وتعطي أختها تتصدق بدراهم، فهذا لا يكفي عن النذر؛ لأن النذر معين بذبيحة، وليس هو صدقة مطلقة، فلا يكفي عن النذر، وصدقتها التي ذكرت فيها أجر، وفيها خير إن شاء الله، ونرجو أن يصل ثوابها إلى المتوفاة، ولكنها لا تكفي عن النذر، والله أعلم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>