للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سؤال: تقول السائلة: نذرت لئن أراد الله ووصلت الديار المقدسة وزرت البيت الحرام، أن أصوم ثلاثة أشهر رجب وشعبان ورمضان، وقد أديت فرضي والحمد الله، ولكن نظرًا لظروف عملي لم أستطع إكمال الصيام، فهل يجزئ عن ذلك صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع أم لا، وهل يشترط التتابع في الصيام أم لا؟ وإذا لم أستطع فهل يجزئ عني كفارة أم لا؟ أفيدوني حفظكم الله.

الجواب: أولًا: ننبه أنه لا ينبغي للإنسان أن ينذر، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال: «إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل» .

فلا ينبغي للإنسان أن ينذر، الإنسان ينبغي له أن يتقرب إلى الله بالطاعات والقربات من غير نذر، ولا يلزم نفسه إلا ما أوجبه الله عليه في أصل الشريعة، أما أن يدخل نفسه في حرج، ويحملها واجبًا ثقيلًا من صيام أو عبادة لا تجب عليه بأصل الشرع، ثم بعد ذلك يتحرج ويطلب المخارج، فهذا شيء يجب عليه أن يحذر منه من البداية وألا ينذر، لكن إذا نذر وعقد النذر وهو نذر طاعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ، والله تعالى يقول: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} [الإنسان:٧] ، ويقول تعالى: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ} [البقرة: ٢٧٠] ، ويقول تعالى: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} [الحج: ٢٩] ، فإذا نذر الإنسان نذر طاعة ونذر تبرر وجب عليه أن يؤديه؛ لأنه أوجبه

<<  <  ج: ص:  >  >>