للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على نفسه فوجب عليه أداؤه، وما ذكرته السائلة من أنها نذرت أن تصوم ثلاثة أشهر: رجب وشعبان ورمضان، أما رمضان فهذا واجب عليها في أصل الشرع أن تصومه، فقد نذرته، فيكون واجبًا من ناحيتين: بأصل الشرع وبالنذر، فهذا لا بد لها من صيامه، وأما صيام رجب وشعبان، فهذا يجب عليها صيامهما بالنذر فقط، ويجب عليها أن تصوم ما دامت نذرت أن تصوم رجب وشعبان ورمضان؛ لأن هذا نذر طاعة.

وإذا كانت عينت سنة معينة، قالت: من سنة كذا فيجب عليها أن تصوم رجب وشعبان من السنة المعينة، أما إذا كانت نذرت رجب وشعبان غير معين من سنة، فإنها تصوم رجب وشعبان من أي سنة، ورمضان من أي سنة تمر عليها.

الحاصل: لا بد لها من صيام هذا النذر، ولو كان فيه عليها مشقة؛ لأنها هي التي ألزمت نفسها بهذا، فتصوم ما دامت تستطيع الصيام، ولو كان عليها مشقة، ولا يجزئ عنها أن تصوم يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع كما ذكرت، لا بد من صيام رجب وشعبان ورمضان، ولا يجزئ عنها الإطعام أيضًا؛ لأنها تستطيع أن تصوم ولو مع المشقة.

سؤال: بالنسبة لرمضان ربما أنها صامته لأنها تقول: قد أديت فرضي، يعني لا تصوم رمضان، لكن بالنسبة لرجب وشعبان إذا لم تعين سنة بعينها تصومهما، فهل يجوز مثلًا أن تصوم من هذه السنة رجبا، ومن السنة الأخرى شعبان؟

الجواب: إذا كان قصدها من سنة رجبا، وشعبان من سنة، يعني متواليين، يجب عليها أن تصومهما رجب وشعبان متواليين، أما إذا كان

<<  <  ج: ص:  >  >>