للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِرِضَى الْمَوْلَى وَبِرِضَاهُمَا دُونَ رِضَا الزَّوْجِ فَإِنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ تَخْتَلِفُ بِالْعَقْدِ الْوَاحِدِ وَبِعَقْدَيْنِ فَلِأَجْلِ هَذَا الْغَرَضِ قَيَّدَ بِعَقْدٍ وَاحِدٍ وَإِنْ أَرَدْت مَعْرِفَةَ تَفَاصِيلِهِ فَعَلَيْك بِمُطَالَعَةِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ (وَإِنْ زَوَّجَهُ الْفُضُولِيُّ أُخْتَيْنِ بِعَقْدَيْنِ فَأَجَازَهُمَا مُتَفَرِّقًا بَطَلَ نِكَاحُ الثَّانِيَةِ وَإِنْ أَجَازَهُمَا مَعًا) أَيْ قَالَ أَجَزْت نِكَاحَهُمَا (أَوْ بِحَرْفِ الْعَطْفِ) أَيْ قَالَ أَجَزْت نِكَاحَ هَذِهِ وَهَذِهِ (بَطَلَا) أَيْ بَطَلَ نِكَاحُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا (فَجَعَلْتُمُوهُ لِلْقِرَانِ فَإِنْ قَالَ أَعْتَقَ أَبِي فِي مَرَضِ مَوْتِهِ هَذَا وَهَذَا وَهَذَا وَلَا وَارِثَ لَهُ وَلَا مَالَ سِوَى ذَلِكَ فَإِنْ أَقَرَّ مُتَّصِلًا عَتَقَ مِنْ كُلٍّ ثُلُثُهُ، وَإِنْ سَكَتَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ عَتَقَ الْأَوَّلُ وَنِصْفُ الثَّانِي وَثُلُثُ الثَّالِثِ) لِأَنَّهُ لَمَّا قَالَ أَعْتَقَ أَبِي هَذَا وَسَكَتَ يُعْتَقُ كُلُّهُ لِأَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ لِأَنَّ الْمَفْرُوضَ أَنَّ قِيمَةَ الْعَبِيدِ عَلَى السَّوَاءِ فَإِذَا قَالَ بَعْدَ السُّكُوتِ وَهَذَا وَسَكَتَ فَقَدْ عَطَفَهُ عَلَى الْأَوَّلِ وَمُوجَبُهُ أَنْ يُعْتَقَ نِصْفُ الثَّانِي مَعَ نِصْفِ الْأَوَّلِ لَكِنْ لَمَّا عَتَقَ كُلُّ الْأَوَّلِ لَا يُمْكِنُ الرُّجُوعُ عَنْهُ ثُمَّ لَمَّا قَالَ وَهَذَا فَمُوجَبُهُ عِتْقُ ثُلُثِ الثَّالِثِ مَعَ عِتْقِ ثُلُثِ كُلٍّ مِنْ الْأَوَّلَيْنِ فَيُعْتَقُ ثُلُثُ الثَّالِثِ وَلَا يُمْكِنُ الرُّجُوعُ عَنْ الْأَوَّلَيْنِ (فَجَعَلْتُمُوهُ لِلْقِرَانِ) أَيْ جَعَلْتُمْ حَرْفَ الْعَطْفِ فِيمَا إذَا أَقَرَّ مُتَّصِلًا لِلْقِرَانِ (بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِمْ أَعْتَقَهُمْ أَبِي مَعًا) لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْقِرَانِ بَلْ يَثْبُتُ التَّرْتِيبُ كَانَ كَمَسْأَلَةِ السُّكُوتِ (قُلْنَا أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّهُ لَمَّا عَتَقَتْ الْأُولَى لَمْ تَبْقَ الثَّانِيَةُ مَحَلًّا لِيَتَوَقَّفَ نِكَاحُهَا عَلَى عِتْقِهَا) فَإِنَّ نِكَاحَ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ لَا يَجُوزُ فَلَمْ تَبْقَ الْأَمَةُ مَحَلًّا لِلنِّكَاحِ فَبَطَلَ نِكَاحُهَا (وَأَمَّا الثَّانِي وَالثَّالِثُ فَلِأَنَّ الْكَلَامَ يَتَوَقَّفُ

ــ

[التلويح]

حَالِهِمَا فَأَيُّهُمَا أَجَازَ جَازَ لِأَنَّهُمَا لَوْ أَنْشَأَ الْعَقْدَ وَإِحْدَاهُمَا حُرَّةٌ وَالْأُخْرَى أَمَةٌ تَوَقَّفَا لِأَنَّهُ لَا تَطَابُقَ فِي التَّوَقُّفِ وَأَحَدُهُمَا لَا يَمْلِكُ الْإِجَازَةَ وَالرَّدَّ فِي مِلْكِ الْآخَرِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْمَوْلَى وَاحِدًا فَإِنَّهُ بِإِعْتَاقِ الْأُولَى يَصِيرُ، رَادًّا نِكَاحَ الثَّانِيَةِ، وَأَنَّهُ بِسَبِيلٍ مِنْ ذَلِكَ، وَإِنْ أَجَازَهُمَا جَازَ نِكَاحُ الْمُعْتَقَةِ الْأُولَى لِأَنَّ حَالَةَ الْإِجَازَةِ كَحَالَةِ الْإِنْشَاءِ فَيَصِحُّ نِكَاحُ الْحُرَّةِ، وَيَبْطُلُ نِكَاحُ الْأَمَةِ.

(قَوْلُهُ بَطَلَا) أَيْ نِكَاحُ هَذِهِ وَنِكَاحُ هَذِهِ (قَوْلُهُ فَجَعَلْتُمُوهُ لِلْقِرَانِ) حَيْثُ جَعَلْتُمْ الْعَطْفَ بِالْوَاوِ بِمَنْزِلَةِ الْجَمْعِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ لَا بِمَنْزِلَةِ الْإِجَازَةِ مُتَفَرِّقًا فَإِنْ قُلْت هَذَا دَلِيلٌ عَلَى جَعْلِ الْوَاوِ لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ لَا لِلْمُقَارَنَةِ إذْ لَا دَلَالَةَ فِي مِثْلِ جَاءَنِي الرَّجُلَانِ عَلَى الْمُقَارَنَةِ قُلْت نَعَمْ إلَّا أَنَّ فِي الْإِنْشَاءَاتِ يَثْبُتُ الْحُكْمُ لَهُمَا مَعًا حَتَّى لَوْ قَالَ أَعْتَقْتُهُمَا عَتَقَا مَعًا (قَوْلُهُ سِوَى ذَلِكَ) أَيْ لَا وَارِثَ لَهُ سِوَى ذَلِكَ الِابْنِ، وَلَا مَالَ لَهُ سِوَى تِلْكَ الْأَعْبُدِ إذْ لَوْ كَانَ لَهُ وَارِثٌ آخَرُ لَمْ يَتَحَقَّقْ الْحُكْمُ إلَّا فِي نَصِيبِ ذَلِكَ الِابْنِ، وَيَجِبُ السِّعَايَةُ، وَلَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ آخَرُ، وَيُخْرِجُ الْأَعْبُدَ مِنْ الثُّلُثِ يُعْتَقُ الْكُلُّ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ، وَقَيَّدَ بِتَسَاوِي قِيَمِ الْعَبِيدِ حَتَّى لَوْ كَانَ قِيمَةُ الْأَوَّلِ أَكْثَرَ مَثَلًا لَمْ يُعْتَقْ كُلُّهُ لِأَنَّهُ لَا يُخْرَجُ مِنْ الثُّلُثِ.

(قَوْلُهُ لَمْ تَبْقَ الثَّانِيَةُ مَحَلًّا لِيَتَوَقَّفَ)

<<  <  ج: ص:  >  >>