للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِالْمَوْتِ، وَإِنَّمَا يَثْبُتُ بِهِ الْخِلَافَةُ؛ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ بِالْمَوْتِ وَصِيَّةٌ وَالْمُوصَى لَهُ خَلِيفَةٌ لِلْمَيِّتِ فِي الْمُوصَى بِهِ (، فَيَكُونُ سَبَبًا) أَيْ: التَّعْلِيقُ بِالْمَوْتِ سَبَبًا (فِي الْحَالِ لِلْعِتْقِ بِخِلَافِ سَائِرِ التَّعْلِيقَاتِ؛ لِأَنَّهُ) أَيْ: الْمَوْتَ (كَائِنٌ بِيَقِينٍ) فَإِنْ قِيلَ: فَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي أَنْ لَا يَجُوزَ بَيْعُ عَبْدٍ عُلِّقَ عِتْقُهُ بِأَمْرٍ كَائِنٍ يَقِينًا قُلْنَا بَيْعُ الْعَبْدِ الْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ بِالْمَوْتِ إنَّمَا لَا يَجُوزُ لِأَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا الِاسْتِخْلَافِ كَمَا ذَكَرْنَا، وَالثَّانِي التَّعْلِيقُ بِأَمْرٍ كَائِنٍ لَا مَحَالَةَ فَصَارَ مَجْمُوعُ الْأَمْرَيْنِ عِلَّةً لِعَدَمِ جَوَازِ بَيْعِهِ فَكُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى الِانْفِرَادِ جُزْءُ الْعِلَّةِ (فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمُدَبَّرِ وَيَصِيرُ كَأُمِّ الْوَلَدِ فِي اسْتِحْقَاقِ الْحُرِّيَّةِ دُونَ سُقُوطِ التَّقَوُّمِ؛ لِأَنَّ تَقَوُّمَهَا إنَّمَا يَسْقُطُ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا اسْتَفْرَشَهَا صَارَ التَّمَتُّعُ فِيهَا أَصْلًا وَالْمَالُ تَبَعًا عَلَى عَكْسِ مَا كَانَ قَبْلُ، وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ) وَهُوَ أَنَّ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الْمَيِّتُ يَبْقَى دُونَ مَا لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ (قُلْنَا الْمَرْأَةُ تُغَسِّلُ الزَّوْجَ فِي عِدَّتِهَا بِخِلَافِ الْعَكْسِ؛ لِأَنَّ مَالِكِيَّتَهُ حَقٌّ

ــ

[التلويح]

الْمَيِّتِ لِانْتِفَاعِهِمْ بِحَيَاتِهِ، فَيَثْبُتُ لَهُمْ الْقِصَاصُ ابْتِدَاءً تَشَفِّيًا لِلصُّدُورِ، وَدَرْكًا لِلثَّأْرِ لَا انْتِقَالًا مِنْ الْمَيِّتِ فَإِنْ قِيلَ: الْمُتْلَفُ نَفْسُ الْمَيِّتِ، وَقَدْ كَانَ انْتِفَاعُهُ بِحَيَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ انْتِفَاعِ غَيْرِهِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَثْبُتَ الْقِصَاصُ حَقًّا لَهُ قُلْنَا نَعَمْ إلَّا أَنَّهُ خَرَجَ عِنْدَ ثُبُوتِ الْحَقِّ عَنْ أَهْلِيَّةِ الْوُجُوبِ، فَيَثْبُتُ ابْتِدَاءً لِلْوَلِيِّ الْقَائِمِ مَقَامَهُ عَلَى سَبِيلِ الْخِلَافَةِ كَمَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ لِلْمُوَكِّلِ ابْتِدَاءً عِنْدَ تَصَرُّفِ الْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ خِلَافَةً عَنْ الْوَكِيلِ فَالسَّبَبُ انْعَقَدَ فِي حَقِّ الْمُوَرِّثِ، وَالْحَقُّ وَجَبَ لِلْوَارِثِ فَصَحَّ عَفْوُ الْمُوَرِّثِ رِعَايَةً لِجَانِبِ السَّبَبِ، وَصَحَّ عَفْوُ الْوَارِثِ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ رِعَايَةً لِجَانِبِ الْوَاجِبِ مَعَ أَنَّ الْعَفْوَ مَنْدُوبٌ، فَيَجِبُ تَصْحِيحُهُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ، وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ، وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَصِحَّ لِمَا فِيهِ مِنْ إسْقَاطِ الْحَقِّ قَبْلَ ثُبُوتِهِ سِيَّمَا إسْقَاطُ الْمُوَرِّثِ فَإِنَّهُ إسْقَاطٌ لِحَقِّ الْغَيْرِ قَبْلَ أَنْ يَجِبَ.

(قَوْلُهُ: حَتَّى لَا يَنْتَصِبَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ خَصْمًا عَنْ الْبَقِيَّةِ) يَعْنِي: لَوْ أَقَامَ الْوَارِثُ الْحَاضِرُ بَيِّنَةً عَلَى الْقِصَاصِ فَحُبِسَ الْقَاتِلُ ثُمَّ حَضَرَ الْغَائِبُ كُلِّفَ أَنْ يُعِيدَ الْبَيِّنَةَ، وَلَا يُقْضَى لَهُمَا بِالْقِصَاصِ قَبْلَ إعَادَةِ الْبَيِّنَةِ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ لَهُمَا ابْتِدَاءً فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي حَقِّ الْقِصَاصِ كَأَنَّهُ مُنْفَرِدٌ، وَلَيْسَ الثُّبُوتُ فِي حَقِّ أَحَدِهِمَا ثُبُوتًا فِي حَقِّ الْآخَرِ بِخِلَافِ مَا يَكُونُ مَوْرُوثًا كَالْمَالِ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى الْقِصَاصُ مَوْرُوثٌ؛ لِأَنَّ خَلَفَهُ، وَهُوَ الْمَالُ مَوْرُوثٌ إجْمَاعًا، وَالْخَلَفُ لَا يُخَالِفُ حُكْمَ الْأَصْلِ، وَالْجَوَابُ أَنَّ ثُبُوتَ الْقِصَاصِ حَقًّا لِلْوَرَثَةِ ابْتِدَاءً إنَّمَا هُوَ لِضَرُورَةِ عَدَمِ صُلُوحِهِ لِحَاجَةِ الْمَيِّتِ فَإِذَا انْقَلَبَ مَالًا بِالصُّلْحِ أَوْ بِالْعَفْوِ، وَالْمَالُ يَصْلُحُ لِحَوَائِجِ الْمَيِّتِ مِنْ التَّجْهِيزِ، وَقَضَاءِ الدُّيُونِ، وَتَنْفِيذِ الْوَصَايَا ارْتَفَعَتْ الضَّرُورَةُ، وَصَارَ الْوَاجِبُ كَأَنَّهُ هُوَ الْمَالُ إذْ الْخَلَفُ إنَّمَا يَجِبُ بِهِ الْأَصْلُ، فَيَثْبُتُ الْفَاضِلُ مِنْ حَوَائِجِ الْمَيِّتِ لِوَرَثَتِهِ خِلَافَةً لَا أَصَالَةً

[الْعَوَارِضُ الْمُكْتَسَبَةُ]

[الْعَوَارِضُ الْمُكْتَسَبَةُ مِنْ نَفْسِهِ]

[الْجَهْلُ]

. (قَوْلُهُ: وَأَمَّا الْعَوَارِضُ الْمُكْتَسَبَةُ) أَيْ: الَّتِي يَكُونُ لِكَسْبِ الْعِبَادِ مَدْخَلٌ فِيهَا بِمُبَاشَرَةِ الْأَسْبَابِ

<<  <  ج: ص:  >  >>