للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُرِّيَّةِ أَوْلَادِهِ، وَأَمَّا الْمَمْلُوكِيَّةُ فَتَابِعَةٌ هُنَا فَإِنَّ الْأَصْلَ فِي هَذَا الْعَقْدِ ثُبُوتُ الْيَدِ) أَيْ: تَابِعَةٌ فِي بَابِ الْكِتَابَةِ وَهُوَ جَوَابٌ عَنْ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ وَهُوَ أَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ أَنَّ كُلَّ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الْمَيِّتُ يَبْقَى بَعْدَ مَوْتِهِ ضَرُورَةَ قَضَاءِ حَاجَتِهِ، وَكُلُّ مَا لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لَا يَبْقَى لِقِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَى عَدَمِ بَقَائِهِ، وَالضَّرُورَةُ الْمُوجِبَةُ لِلْبَقَاءِ غَيْرُ ثَابِتَةٍ وَعَقْدُ الْكِتَابَةِ إنَّمَا يُمْكِنُ بَقَاؤُهُ إذَا بَقِيَ مَمْلُوكِيَّةُ الْمَيِّتِ، وَلَا حَاجَةَ لَهُ إلَى بَقَاءِ الْمَمْلُوكِيَّةِ، فَلَا يَبْقَى فَبَعْدَ الْكِتَابَةِ لَا يَبْقَى، فَأَجَابَ بِأَنَّ الْمَمْلُوكِيَّةَ تَابِعَةٌ، وَالْمَقْصُودُ مِنْ بَقَاءِ عَقْدِ الْكِتَابَةِ بِهِ الْمَالِكِيَّةُ يَدًا، وَالْمَمْلُوكِيَّة رَقَبَةً تَبْقَى ضِمْنًا لَا قَصْدًا (وَيَثْبُتُ الْإِرْثُ نَظَرًا لَهُ خِلَافَةٌ، وَالْخِلَافَةُ إذَا ثَبَتَ سَبَبُهَا، وَهُوَ مَرَضُ الْمَوْتِ يَحْجُرُ الْمَيِّتُ عَنْ إبْطَالِهَا فَكَذَا إذَا ثَبَتَتْ) أَيْ: الْخِلَافَةُ (نَصًّا فِيمَا لَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ كَتَعْلِيقِ الْعِتْقِ بِهِ) أَيْ:

ــ

[التلويح]

انْتِفَاعِهِ نَفْسِهِ بِهَا.

(قَوْلُهُ: وَالْخِلَافَةُ إذَا ثَبَتَ سَبَبُهَا، وَهُوَ مَرَضُ الْمَوْتِ) فَإِنَّهُ مُفْضٍ إلَى الْمَوْتِ الَّذِي هُوَ السَّبَبُ حَقِيقَةً يَصِيرُ الْمَيِّتُ أَيْ: الْمَرِيضُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ مَحْجُورًا عَنْ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي تُبْطِلُهَا تِلْكَ الْخِلَافَةُ فَكَذَلِكَ إذَا ثَبَتَتْ الْخِلَافَةُ بِتَنْصِيصِ الْأَصْلِ بِأَنْ قَالَ: أَوْصَيْت لِفُلَانٍ بِكَذَا أَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي أَوْ إذَا مِتُّ، فَأَنْتَ حُرٌّ فَإِنَّ كُلًّا مِنْ الْإِيصَاءِ، وَتَعْلِيقِ الْعِتْقِ بِالْمَوْتِ اسْتِخْلَافٌ: أَمَّا الْأَوَّلُ؛ فَلِأَنَّ الْإِيصَاءَ إثْبَاتُ عَقْدِ الْخِلَافَةِ فِي مِلْكِهِ لِلْمُوصَى لَهُ مُقَدَّمًا عَلَى الْوَارِثِ فَاعْتَبَرَ لِلْحَالِ سَبَبًا لِإِثْبَاتِ الْخِلَافَةِ، وَأَمَّا الثَّانِي؛ فَلِأَنَّ التَّعْلِيقَ بِالْمَوْتِ لَا يَمْنَعُ السَّبَبَ عَنْ الِانْعِقَادِ؛ لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ بِحَالِ زَوَالِ الْمِلْكِ، وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَنْعَقِدَ السَّبَبُ حَالَ بَقَاءِ الْمِلْكِ، وَيَثْبُتَ الْحَقُّ عَلَى سَبِيلِ التَّأْجِيلِ، وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ التَّعْلِيقَ بِغَيْرِ الْمَوْتِ مِنْ الْأُمُورِ الَّتِي عَلَى خَطَرِ الْوُجُودِ كَدُخُولِ الدَّارِ أَوْ مِنْ الْأُمُورِ الْكَائِنَةِ بِيَقِينٍ كَمَجِيءِ الْغَدِ مَثَلًا لَيْسَ اسْتِخْلَافًا إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ انْعِقَادُ السَّبَبِ فِي الْحَالِ فَفِي الصُّورَتَيْنِ أَعْنِي: الْوَصِيَّةَ، وَالتَّعْلِيقَ بِالْمَوْتِ تَثْبُتُ الْخِلَافَةُ إلَّا أَنَّ الْحَقَّ إنْ كَانَ مِمَّا لَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ كَالْعِتْقِ بِحَجْرِ الْأَصْلِ عَنْ إبْطَالِ الْخِلَافَةِ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَحْتَمِلُهُ كَالْوَصِيَّةِ بِالْمَالِ كَانَ لَهُ إبْطَالُ الْخِلَافَةِ بِالْبَيْعِ، وَالْهِبَةِ، وَالرُّجُوعِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ غَيْرُ لَازِمٍ فَلَمْ يَلْزَمْ سَبَبُهُ، وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْوَصِيَّةُ بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ فَإِنَّهَا، وَإِنْ كَانَتْ اسْتِخْلَافًا إلَّا أَنَّهُ تَمْلِيكٌ، وَوَصِيَّةٌ بِالْمَالِ، وَهُوَ مِمَّا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ، وَالْإِبْطَالَ.

(قَوْلُهُ: دُونَ سُقُوطِ التَّقَوُّمِ) أَيْ: الْمُدَبَّرُ لَا يَصِيرُ كَأُمِّ الْوَلَدِ فِي سُقُوطِ التَّقَوُّمِ؛ لِأَنَّ الْإِحْرَازَ لِلْمَالِيَّةِ أَصْلٌ فِي الْأَمَةِ، وَالتَّمَتُّعُ تَبَعٌ، وَلَمْ يُوجَدْ فِي الْمُدَبَّرِ مَا يُوجِبُ بُطْلَانَ هَذَا الْأَصْلِ بِخِلَافِ أُمِّ الْوَلَدِ فَإِنَّهَا لَمَّا اسْتُفْرِشَتْ، وَاسْتُوْلِدَتْ صَارَتْ مُحْرَزَةً لِلْمُتْعَةِ، وَصَارَتْ الْمَالِيَّةُ تَبَعًا فَسَقَطَ تَقَوُّمُهَا حَتَّى لَا تُضْمَنَ بِالْغَصْبِ، وَبِإِعْتَاقِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ نَصِيبَهُ مِنْهَا.

(قَوْلُهُ: وَأَمَّا مَا لَا يَصْلُحُ لِحَاجَتِهِ) أَيْ: حَاجَةِ الْمَيِّتِ كَالْقِصَاصِ فَإِنَّ الْجِنَايَةَ وَقَعَتْ عَلَى حَقِّ أَوْلِيَاءِ

<<  <  ج: ص:  >  >>