للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الَّتِي تَحْصُلُ مِنْهُ وَهُوَ هَذَا.

(وَأَيْضًا الِاسْمُ الظَّاهِرُ إنْ كَانَ مَعْنَاهُ عَيْنَ مَا وُضِعَ لَهُ الْمُشْتَقُّ مِنْهُ مَعَ وَزْنِ الْمُشْتَقِّ فَصِفَةٌ وَإِلَّا فَإِنْ تَشَخَّصَ مَعْنَاهُ فَعَلَمٌ وَإِلَّا فَاسْمُ جِنْسٍ وَهُمَا إمَّا مُشْتَقَّانِ أَوْ لَا ثُمَّ كُلٌّ مِنْ الصِّفَةِ وَاسْمِ الْجِنْسِ إنْ أُرِيدَ الْمُسَمَّى بِلَا قَيْدٍ فَمُطْلَقٌ أَوْ مَعَهُ فَمُقَيَّدٌ أَوْ أَشْخَاصُهُ كُلُّهَا

ــ

[التلويح]

مُجْمَلًا أَوْ مُشْكِلًا فَأُزِيلَ خَفَاؤُهُ بِقَطْعِيٍّ أَوْ ظَنِّيٍّ.

(قَوْلُهُ، وَأَيْضًا الِاسْمُ الظَّاهِرُ) قَيَّدَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمُضْمَرَ خَارِجٌ عَنْ الْأَقْسَامِ وَكَذَا اسْمُ الْإِشَارَةِ فَكَأَنَّهُ أَرَادَ مَا لَيْسَ بِمُضْمَرٍ وَلَا اسْمِ إشَارَةٍ وَالصِّفَةُ بِمُقْتَضَى هَذَا التَّقْسِيمِ اسْمٌ مُشْتَقٌّ يَكُونُ مَعْنَاهُ عَيْنُ مَا وُضِعَ لَهُ الْمُشْتَقُّ مِنْهُ مَعَ وَزْنِ الْمُشْتَقِّ فَالضَّارِبُ لَفْظٌ مُشْتَقٌّ مِنْ الضَّرْبِ مَعْنَاهُ مَعْنَى الضَّرْبِ مَعَ الْفَاعِلِ، وَالْمَضْرُوبُ مَعْنَاهُ مَعْنَى الضَّرْبِ مَعَ الْمَفْعُولِ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ مَا دَلَّ عَلَى ذَاتٍ مُبْهَمَةٍ وَمَعْنًى مُعَيَّنٍ يَقُومُ بِهَا وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ مَعَ وَزْنِ الْمُشْتَقِّ عَنْ اسْمِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالْآلَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْمُشْتَقَّاتِ، إذْ لَيْسَ مَعْنَى الْمَقْتَلِ هُوَ الْقَتْلُ مَعَ الْمَفْعَلِ، وَمَعْنَى الْمِفْتَاحِ هُوَ الْفَتْحُ مَعَ الْمِفْعَالِ، إذْ التَّعْبِيرُ عَمَّا يَصْدُرُ عَنْهُ الْفِعْلُ أَوْ يَقَعُ عَلَيْهِ بِالْفَاعِلِ أَوْ الْمَفْعُولِ شَائِعٌ بِخِلَافِ التَّعْبِيرِ عَنْ الْمَكَانِ وَالْآلَةِ بِالْمَفْعَلِ وَالْمِفْعَالِ، وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ هَذَا التَّفْسِيرُ لَا يَصْدُقُ إلَّا عَلَى صِفَةٍ تَكُونُ عَلَى وَزْنِ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ؛ لِأَنَّ التَّعْبِيرَ عَمَّا يَقُومُ بِهِ الْمَعْنَى إنَّمَا يَكُونُ بِالْفَاعِلِ، أَوْ الْمَفْعُولِ لَا بِالْأَفْعُلِ وَالْفَعْلَانِ وَالْفِعْلِ وَالْمُسْتَفْعِلِ وَالْمُفَعْلَلِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ فَلَيْسَ مَعْنَى الْأَبْيَضِ وَالْأَفْضَلِ مَثَلًا هُوَ الْبَيَاضُ وَالْفَضْلُ مَعَ الْأَفْضَلِ وَلَا مَعْنَى الْعَطْشَانِ هُوَ الْعَطَشُ مَعَ الْفَعْلَانِ، وَلَا مَعْنَى الْخَيْرِ هُوَ الْخَيْرِيَّةُ مَعَ الْفِعْلِ وَلَا مَعْنَى الْمُسْتَخْرَجِ وَالْمُدَحْرَجِ هُوَ الِاسْتِخْرَاجُ وَالدَّحْرَجَةُ مَعَ الْمُسْتَفْعَلِ وَالْمُفَعْلَلِ، وَإِنْ مُنِعَ ذَلِكَ نَمْنَعُ خُرُوجَ اسْمِ الْمَكَانِ وَالْآلَةِ لِلْقَطْعِ بِأَنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّ مَعْنَى الْمَقْتَلِ هُوَ الْقَتْلُ مَعَ الْمَفْعَلِ لَيْسَ بِأَبْعَدَ مِنْ الْقَوْلِ بِأَنَّ الْأَبْيَضَ مَعْنَاهُ الْبَيَاضُ مَعَ الْأَفْعَلِ وَالْمُدَحْرَجُ مَعْنَاهُ الدَّحْرَجَةُ مَعَ الْمُفَعْلَلِ.

(قَوْلُهُ وَهُمَا) أَيْ: الْعَلَمُ وَاسْمُ الْجِنْسِ إمَّا مُشْتَقَّانِ كَحَاتِمٍ وَمَقْتَلٍ وَلَا يَصِحُّ التَّمْثِيلُ بِنَحْوِ ضَارِبٍ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ الصِّفَةَ قَسِيمًا لِاسْمِ الْجِنْسِ أَوْ لَا كَزَيْدٍ وَرَجُلٍ، وَالِاشْتِقَاقُ يُفَسَّرُ تَارَةً بِاعْتِبَارِ الْعِلْمِ فَيُقَالُ هُوَ أَنْ تَجِدَ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ تَنَاسُبًا فِي أَصْلِ الْمَعْنَى، وَالتَّرْكِيبِ فَتَرُدُّ أَحَدَهُمَا لِلْآخَرِ فَالْمَرْدُودُ مُشْتَقٌّ، وَالْمَرْدُودُ إلَيْهِ مُشْتَقٌّ مِنْهُ، وَتَارَةً بِاعْتِبَارِ الْعَمَلِ فَيُقَالُ هُوَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ اللَّفْظِ مَا يُنَاسِبُهُ فِي حُرُوفِهِ الْأُصُولِ وَتَرْتِيبِهَا فَتَجْعَلَهُ دَالًّا عَلَى مَعْنًى يُنَاسِبُ مَعْنَاهُ فَالْمَأْخُوذُ مُشْتَقٌّ وَالْمَأْخُوذُ مِنْهُ مُشْتَقٌّ مِنْهُ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْعَلَمَ لَا يَكُونُ مُشْتَقًّا بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى الْعَلَمِيِّ، بَلْ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى الْأَصْلِيِّ الْمَنْقُولِ عَنْهُ فَالْمُشْتَقُّ حَقِيقَةً هُوَ اسْمُ الْجِنْسِ لَا غَيْرُ.

(قَوْلُهُ إنْ أُرِيدَ مِنْهُ الْمُسَمَّى بِلَا قَيْدٍ فَمُطْلَقٌ) مُشْعِرٌ بِأَنَّ الْمُرَادَ فِي الْمُطْلَقِ نَفْسُ الْمُسَمَّى دُونَ الْفَرْدِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِلْقَطْعِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: ٩٢] تَحْرِيرُ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ هَذَا الْمَفْهُومِ غَيْرُ

<<  <  ج: ص:  >  >>