للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَالْقَرِينَةِ الصَّارِفَةِ عَنْ إرَادَةِ الْحَقِيقَةِ مَثَلًا.

(يُوجِبُ الْحُكْمَ) فَإِذَا قُلْنَا زَيْدٌ عَالِمٌ فَزَيْدٌ خَاصٌّ فَيُوجِبُ الْحُكْمَ بِالْعِلْمِ عَلَى زَيْدٍ وَأَيْضًا

ــ

[التلويح]

أَوْرَدَ سِتَّةَ فُصُولٍ لِلْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْأَقْسَامِ: الْأَوَّلَ: فِي حُكْمِ الْخَاصِّ. الثَّانِيَ فِي حُكْمِ الْعَامِّ. الثَّالِثَ: فِي قَصْرِ الْعَامِّ. الرَّابِعَ: فِي أَلْفَاظِ الْعَامِّ. الْخَامِسَ: فِي الْمُطْلَقِ، وَالْمُقَيَّدِ. السَّادِسَ: فِي الْمُشْتَرَكِ، وَقَدْ عُلِمَ مِمَّا سَبَقَ أَنَّ الْخَاصَّ لَفْظٌ وُضِعَ لِوَاحِدٍ أَوْ لِكَثِيرٍ مَحْصُورٍ وَضْعًا وَاحِدًا وَأَشَرْنَا إلَى أَنَّ مِثْلَ لَفْظِ الْمِائَةِ أَيْضًا مَوْضُوعٌ لِوَاحِدٍ بِالنَّوْعِ كَالرَّجُلِ وَالْفَرَسِ إلَّا أَنَّ الْمُصَنِّفَ جَعَلَهُ قَسِيمًا لَهُ نَظَرًا إلَى اشْتِمَالِ مَعْنَاهُ عَلَى أَجْزَاءٍ مُتَّفِقَةٍ، فَاحْتَاجَ فِي التَّعْرِيفِ إلَى كَلِمَةِ أَوْ وَذَكَرَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ الْخَاصَّ كُلُّ لَفْظٍ وُضِعَ لِمَعْنًى وَاحِدٍ عَلَى الِانْفِرَادِ، وَكُلُّ اسْمٍ وُضِعَ لِمُسَمًّى مَعْلُومٍ عَلَى الِانْفِرَادِ، فَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْمَعْنَى مَدْلُولُ اللَّفْظِ وَاحْتَرَزَ بِقَيْدِ الْوَحْدَةِ عَنْ الْمُشْتَرَكِ وَبِقَيْدِ الِانْفِرَادِ عَنْ الْعَامِّ وَلَمْ يُخْرِجْ التَّثْنِيَةَ؛ لِأَنَّهُ أَرَادَ بِالِانْفِرَادِ عَدَمَ الْمُشَارَكَةِ بَيْنَ الْأَفْرَادِ، وَقَدْ تَمَّ التَّعْرِيفُ بِهَذَا إلَّا أَنَّهُ أَفْرَدَ خُصُوصَ الْعَيْنِ بِالذِّكْرِ بِطَرِيقِ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ تَنْبِيهًا عَلَى كَمَالِ مُغَايَرَتِهِ لِخُصُوصِ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَقُوَّةِ خُصُوصِهِ بِحَيْثُ لَا شَرِكَةَ فِي مَفْهُومِهِ أَصْلًا وَلَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا مِنْ التَّكَلُّفِ، وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْمَعْنَى مَا يُقَابِلُ الْعَيْنَ كَالْعِلْمِ وَالْجَهْلِ.

وَهَذَا تَعْرِيفٌ لِقِسْمَيْ الْخَاصِّ الِاعْتِبَارِيِّ، وَالْحَقِيقِيِّ تَنْبِيهًا عَلَى جَرَيَانِ الْخُصُوصِ فِي الْمَعَانِي، وَالْمُسَمَّيَاتِ بِخِلَافِ الْعُمُومِ فَإِنَّهُ لَا يَجْرِي فِي الْمَعَانِي، وَهَذَا وَهْمٌ، إذْ لَيْسَ الْمُرَادُ بِعَدَمِ جَرَيَانِ الْعُمُومِ فِي الْمَعَانِي أَنَّهُ مُخْتَصٌّ بِاسْمِ الْعَيْنِ دُونَ اسْمِ الْمَعْنَى لِلْقَطْعِ بِأَنَّ مِثْلَ لَفْظِ الْعُلُومِ وَالْحَرَكَاتِ عَامٌّ، بَلْ الْمُرَادُ أَنَّ الْمَعْنَى الْوَاحِدَ لَا يَعُمُّ مُتَعَدِّدًا، وَاعْتُرِضَ أَيْضًا بِأَنَّهُ إذَا كَانَ تَعْرِيفًا لِقِسْمَيْ الْخَاصِّ كَانَ الْوَاجِبُ أَنْ يُورِدَ كَلِمَةَ أَوْ دُونَ الْوَاوِ ضَرُورَةَ أَنَّ الْمَحْدُودَ لَيْسَ مَجْمُوعَ الْقِسْمَيْنِ، وَجَوَابُهُ أَنَّ الْمُرَادَ هَذَا بَيَانٌ لِلتَّسْمِيَةِ عَلَى وَجْهٍ يُؤْخَذُ مِنْهُ تَعْرِيفُ قِسْمَيْ الْخَاصِّ بِدَلِيلِ أَنَّهُ ذَكَرَ كَلِمَةَ كُلٍّ. وَالْخَاصُّ اسْمٌ لِكُلٍّ مِنْ الْقِسْمَيْنِ لَا لِأَحَدِ الْقِسْمَيْنِ عَلَى أَنَّ الْوَاوَ قَدْ تُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى أَوْ، وَقِيلَ: الْمُرَادُ أَوْ لَفْظُ الْخَاصِّ مَقُولٌ بِالِاشْتِرَاكِ عَلَى مَعْنَيَيْنِ: أَحَدُهُمَا: الْخَاصُّ مُطْلَقًا، وَالْآخَرُ: خَاصُّ الْخَاصِّ أَعْنِي الِاسْمَ الْمَوْضُوعَ لِلْمُسَمَّى الْمَعْلُومِ أَيْ: الْمُعَيَّنِ الْمُشَخَّصِ.

(قَوْلُهُ يُوجِبُ الْحُكْمَ) أَيْ: يُثْبِتُ إسْنَادَ أَمْرٍ إلَى آخَرَ عَلَى مَا ذَكَرَ فِي مِثْلِ " زَيْدٌ عَالِمٌ " أَنَّ زَيْدًا خَاصٌّ فَيُوجِبُ الْحُكْمَ بِثُبُوتِ الْعِلْمِ لَهُ، وَكَذَا عَالِمٌ وَلَوْ فُسِّرَ بِالْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْكَلَامَ فِي خَاصِّ الْكِتَابِ الْمُتَعَلِّقِ بِالْأَحْكَامِ لَمْ يَبْعُدْ، فَإِنْ قِيلَ الْمُوجِبُ لِلْحُكْمِ هُوَ الْكَلَامُ لَا زَيْدٌ أَوْ عَالِمٌ قُلْنَا: كَأَنَّهُ أَرَادَ أَنَّ لَهُ دَخْلًا فِي ذَلِكَ، وَعِبَارَتُهُمْ فِي هَذَا الْمَقَامِ أَنَّ الْخَاصَّ يَتَنَاوَلُ مَدْلُولَهُ قَطْعًا وَيَقِينًا لِمَا أُرِيدَ بِهِ مِنْ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ كَلَفْظَةِ الثَّلَاثَةِ فِي {ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨] يَتَنَاوَلُ الْآحَادَ الْمَخْصُوصَةَ قَطْعًا لِأَجْلِ مَا أُرِيدَ بِهِ مِنْ تَعَلُّقِ وُجُوبِ

<<  <  ج: ص:  >  >>