ثم قلت:" فإن قالوا: قد قال الدار قطنى: لم يروه غيز زياد بن عبد الله، ولم يروه غير همام فيما أعلم، وقد ضعَّف ابن المديني ويحيى زياداً.
ولكنك لم تستمر على ذلك فلما احتج عليك خصمك بحديث أبى جحيفة فى تثنية الإقامة وقد أخرجه الدار قطنى (١ / ٢٤٢) بسندٍ فيه زياد ابن عبد الله البكائى قلت تردُّ عليه: (١ / ٨٦٥) : " قال يحيى بن معين: زياد ليس بشيء. وقال ابن المديني: لا أروي عنه. فإن قيل: قد وثقه أحمد فى رواية. وقال أبو زرعة: صدوق؟ قلنا: الجرح مقدَّم "!!
وأيضا: فقد ذكرت (١ / ٧٢٧) حديث عمر بن الخطاب مرفوعاً: " سبعة مواطن لا تجوز فيها الصلاة. . . " وهو عند ابن ماجة (٧٤٧) قلت: نقلا على لسان خصمك: " وأما حديث عمر ففيه كاتب الليث أبو صالح، وكلهم طعن فيه ".
ثم أجبت قائلا: " وأما أبو صالح، فقال أبو حاتم الرازي: كان رجلاً صالحا لم يكن ممن يكذب، ومثل هذه الأشياء لا توجب إطراح الحديث ".
ثم قال (٢ / ٧٢٩) : " وأما أبو صالح كاتب الليث وقد وثقه جماعة وتكلم فيه آخرون، والصحيح أن البخاري روي عنه فى "الصحيح".
ولما احتج عليك خصمك بحديث أبى جهيم فى التيمم ضربتين رددت عليه قائلا (١/٥٦٧) : " قد روي من حديث كاتب الليث، وهو مطعون فيه ".
قلت: فهذه نماذج رأيتها فى " كتاب التحقيق " ولم أتتبع باقيها فإن تقصِّى ذلك من العناء المعنَّى لكثرته. وما أظن هذا التناقض الصريح إلَاّ