للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإن حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر".

رواه البخاري ومسلم عن عمرو بن العاص ونظيره عن أبي هريرة.

أما الأجران لمن أصاب فأجر اجتهاده، وأجر إصابته التي اعتمدت على تحريه الزائد، وأما الأجر الواحد لمن أخطأ فهو أجر اجتهاده، ولا إثم عليه فيما أخطأ به لأنه لم يتعمده، وقد كان على وجه الإجمال أهلًا للاجتهاد.

ونظر الرسول صلوات الله عليه إلى خطأ القاضي في حكمه إذا نتج عنه هضم حق إنسان، وإعطاء آخر ما ليس له به حق فحمل المستفيد من هذا الخطأ وزر أخذه ما ليس به حق؛ لأنه أخذه وهو يعلم أنه ظالم فيه، فعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار" رواه البخاري ومسلم.

ومن أمثلة الخطأ في اللسان الذي ترتفع معه المؤاخذة ما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

"لله أشد فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه، وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها، فأتى شجرة، فاضطجع في ظلها، قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها، ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح".

الإكراه:

وتظهر لنا الواقعية الإسلامية في رفع التكليف حالة الإكراه الذي لا يملك الإنسان دفعه

<<  <   >  >>