٢ إن هذا اللفظ الوارد على سبب معين لا يمنع العموم إذ القاعدة الأصولية أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ومن هنا تعين معرفة ما يلي: أولاً: وجوب التسمية عند الذبح والنحر. ثانياً: إن ترك المسلم التسمية سهواً أكلت ذبيحته، ثالثاً: إن تركها عمدا لم تؤكل ذبيحته، رابعاً: قال بعض الفقهاء ترك المسلم التسمية عمداً لا يحرم ذبيحته إلا أن يكون تركها مستخفاً بها. ٣ الآية دليل على أن من استحل شيئاً مما حرم الله تعالى صار به مشركاً وقد حرَّم الله سبحانه الميتة نصاً فإذا قبل تحليلها من غيره فقد أشرك. وقال ابن العربي إنما يكون المؤمن بطاعة المشرك مشركاً إذا أطاعه في الاعتقاد. أما إن أطاعه في الفعل وعقيدته سليمة مستمر على التوحيد والتصديق فهو عاص غير كافر.