للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لكن صلاتهم عليه صلى الله عليه وسلم فُرادى لم يؤمَّهم أحدٌ عليه أمرٌ مُجمع عليه لا خلاف فيه كما قال ابن عبد البر في التمهيد والمصنف في تاريخه (١).

وقال الإمام النووي: "والصحيح الذي عليه الجمهور أنهم صلُّوا عليه فُرادى، فكان يدخل فوج يصلّون فرادى ثم يخرجون ثم يدخل فوج آخر فيصلّون كذلك ثم دخلت النساء بعد الرجال ثم الصبيان" (٢).

٦ ــ وقد اختلف في تعليل صلاة الصحابة عليه فُرادى، فنقل المصنف في الأصل عن الشافعي أنه قال: "إنما صلُّوا عليه مرة بعد مرة أفذاذاً لعِظَم قَدره، ولمنافستهم أن يؤمَّهم عليه أحدٌ" (٣)، وقيل: حتى تكثر الصلاة عليه وتتكرر، وقيل: إنه أمر تعبدي، والله تعالى أعلم بحقيقة الحال.

٧ ــ ثم إن الصحيح الذي عليه الجمهور أن الصحابة صلّوا عليه صلاة حقيقية صلاة الجنازة وليس مجرد دعاء كما زعم بعضهم (٤).

٨ ــ وقوله: "ودفن صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء، وقيل الأربعاء سحراً": قلت: دفنه صلى الله عليه وسلم ليلة الأربعاء هو المشهور عن الجمهور كما قال المصنف في تاريخه (٥).

ويؤيده حديث عائشة، قالت: "توفي النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، ودفن ليلة الأربعاء" (٦).


(١) التمهيد ٢٤/ ٣٩٧، البداية والنهاية ٨/ ١٣٤.
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم ٧/ ٣٦.
(٣) الفصول ص ٢٠٤.
(٤) سبل الهدى والرشاد ١٢/ ٣٣٢.
(٥) البداية والنهاية ٨/ ١٥٢.
(٦) رواه أحمد في المسند «٢٤٧٩٠»، وقال شعيب الأرناؤوط: "حديث محتمل للتحسين".

<<  <   >  >>