للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَحْسَبُهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَاتَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إلَى أَنْ قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعْطِي كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ ثَمَانِينَ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ وَعِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ شَعِيرٍ» .

ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد الْمَهْرِيُّ ثنا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَقَالَ «وَكَانَ التَّمْرُ يُقْسَمُ عَلَى السُّهْمَانِ مِنْ نِصْفِ خَيْبَرَ وَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْخُمُسَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَطْعَمَ كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ أَزْوَاجِهِ مِنْ الْخُمُسِ مِائَةَ وَسْقِ تَمْرٍ وَعِشْرِينَ وَسْقِ شَعِيرٍ» .

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَنَّ أَرْضَ خَيْبَرَ أَرْبَعُونَ أَلْفَ عِذْقٍ، أَمَّا جَامِعُ التِّرْمِذِيِّ فَقَرَأْته كُلَّهُ عَلَى جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ الصَّنْهَاجِيُّ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْقَسْطَلَّانِيُّ أَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي الْكَرَمِ أَنَا الْبَنَّا أَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ الْكَرُوخِيُّ أَنَا أَبُو عَامِرٍ مَحْمُودُ بْنُ الْقَاسِمِ الْأَزْدِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْفُورَّجِيُّ أَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرَّاحِيُّ أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْنُونِيُّ أَنَا أَبُو عِيسَى مُحَمَّدٌ عِيسَى بْنُ سُورَةَ التِّرْمِذِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالَ فِي حَدِيثٍ «عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ زَرْعٍ» ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَغَيْرِهِمْ لَمْ يَرَوْا بَأْسًا بِالْمُزَارَعَةِ عَلَى النِّصْفِ، وَالثُّلُثِ، وَالرُّبْعِ وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَكُونَ الْبَذْرُ مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، وَكَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْمُزَارَعَةَ بِالثُّلُثِ، وَالرُّبْعِ وَلَمْ يَرَوْا بِمُسَاقَاةِ النَّخِيلِ بِالثُّلُثِ، وَالرُّبْعِ بَأْسًا، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيِّ وَلَمْ يَرَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَصِحَّ شَيْءٌ مِنْ الْمُزَارَعَةِ إلَّا أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْأَرْضَ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ.

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ثنا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى الشَّيْبَانِيُّ ثنا شَرِيكٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُحَرِّمْ الْمُزَارَعَةَ وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ» . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَفِي الْبَابِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ حَدِيثُ رَافِعٍ فِيهِ اضْطِرَابٌ يُرْوَى مَعَ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ عُمُومَتِهِ وَيُرْوَى عَنْهُ عَنْ ظُهَيْرِ بْنِ رَافِعٍ، وَهُوَ أَحَدُ عُمُومَتِهِ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْهُ عَلَى رِوَايَاتٍ مُخْتَلِفَةً. قُلْت: هَذَا الِاضْطِرَابُ لَمْ يَضُرَّ لِمَا بَيَّنْتُهُ.

أَمَّا الْمُجْتَبَى مِنْ الْمُجْتَبَى لِلنَّسَائِيِّ فَسَمَّعْته كُلَّهُ أَكْثَرَهُ عَلَى أَبِي الْحُسَيْنِ عَلِيِّ بْنِ نَصْرِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَبَقِيَّتَهُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ رَمَضَانَ الشَّافِعِيِّ قَالَا: أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ بَاقَا قَالَ الْأَوَّلُ سَمَاعًا، وَقَالَ الثَّانِي إجَازَةً

<<  <  ج: ص:  >  >>