للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بَيَّنَّاهُ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

(مَسْأَلَةٌ) وَقَفَ وَقْفًا عَلَى رَجُلٍ ثُمَّ بَعْدَ وَفَاتِهِ عَلَى مَنْ يُوجَدُ يَوْمَ وَفَاتِهِ مِنْ بَنَاتِهِ لِصُلْبِهِ وَاحِدَةً كَانَتْ أَوْ أَكْثَرَ يَنْتَفِعْنَ بِذَلِكَ أَيَّامَ حَيَاتِهِنَّ عَلَى أَنَّ مَنْ تُوُفِّيَتْ مِنْهُنَّ انْتَقَلَ مَالُهَا مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ لِأَخَوَاتِهَا الْبَاقِيَاتِ فِي قَيْدِ الْحَيَاةِ الْمُشَارِكَاتِ لَهَا فِي اسْتِحْقَاقِ الْوَقْفِ فَإِذَا انْقَرَضْنَ بِجُمْلَتِهِنَّ وَلَمْ يَبْقَ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ بِنْتٌ وَوُجِدَ لَهُ يَوْمَ ذَلِكَ أَوْلَادٌ ذُكُورٌ وَأَوْلَادُ بَنَاتِهِ الدَّارِجَاتِ بِالْوَفَاةِ مِنْ أَوْلَادِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ كَانَ الْمَوْقُوفُ الْمَذْكُورُ بِجُمْلَتِهِ وَقْفًا عَلَيْهِمْ يَوْمَ ذَاكَ بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَهُمْ لَا مَزِيَّةَ لِأَوْلَادِهِ عَلَى أَوْلَادِ بَنَاتِهِ وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ بَعْدَ ذَاكَ وَتَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ وَلَدٍ أَوْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ وَلَدِ الْوَلَدِ مِنْ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ بِالسَّوِيَّةِ مِنْ وَلَدِ الظَّهْرِ وَالْبَطْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُتَوَفَّى مِنْهُمْ وَلَدٌ وَلَا وَلَدُ وَلَدٍ وَلَا أَسْفَلُ أَوْ كَانُوا وَانْقَرَضُوا كَانَ نَصِيبُهُ لِمَنْ يُشَارِكُهُ فِي حَالِ حَيَاتِهِ تَحْجُبُ الطَّبَقَةُ الْعُلْيَا مِنْهُمْ السُّفْلَى الذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ بِالسَّوِيَّةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مَوْجُودٌ مِنْ أَهْلِ طَبَقَتِهِ أَوْ كَانُوا كَانَ نَصِيبُ الْمُتَوَفَّى مِنْ ذَلِكَ لِأَقْرَبِ الطَّبَقَاتِ إلَيْهِ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ وَمَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ قَبْلَ دُخُولِهِ فِيهِ وَاسْتِحْقَاقِهِ لِشَيْءٍ مِنْ مَنَافِعِهِ وَتَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ وَلَدٍ أَوْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ كَانَ مَا عَسَاهُ يَكُونُ لَهُ أَنْ لَوْ كَانَ حَيًّا لِوَلَدِهِ ثُمَّ لِوَلَدِ وَلَدِهِ فَإِذَا انْقَرَضَ أَهْلُ الْوَقْفِ بِأَجْمَعِهِمْ كَانَ فِي وُجُوهِ الْبِرِّ وَقَدْ وُجِدَ يَوْمَ ذَاكَ بَعْدَ انْقِرَاضِ الْبَنَاتِ بِجُمْلَتِهِنَّ لِلْبِنْتِ الْآخِرَةِ مِنْهُنَّ بِنْتٌ آخِرَةُ وَمِنْ أَوْلَادِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ الْمَذْكُورِ وَلَدٌ وَاحِدٌ وَأَرْبَعَةُ أَوْلَادٍ مِنْ وَلَدٍ كَانَ مِنْ أَوْلَادِ الْمَوْقُوفِ تَقَدَّمَتْ وَفَاتُهُ، فَهَلْ لِلْأَوْلَادِ الْأَرْبَعَةِ الدُّخُولُ مَعَ الِابْنِ وَالْبِنْتِ فِي الْوَقْفِ أَوْ لَا.

(مَسْأَلَةٌ) مَدْرَسَةٌ فِي الْفَيُّومِ مَوْقُوفَةٌ عَلَى الْفُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ لَهَا أَرْضٌ مَوْقُوفَةٌ عَلَى مَصَالِحِهَا وَالْفُقَهَاءِ الْمُشْتَغِلِينَ بِهَا وَالْأَرْضُ تُؤَجَّرُ كُلَّ سَنَةٍ بِغَلَّةٍ فَإِذَا نَزَلَ الْفَقِيهُ بِهَا فِي أَوَّلِ سَنَةِ أَرْبَعٍ وَاسْتَمَرَّ سَنَةً وَحَضَرَ مَنْ الْمُسْتَأْجِرُ أَجَرَهُ مِنْ مُغَلٍّ سَنَةَ ثَلَاثٍ هَلْ يَسْتَحِقُّ هَذَا الْفَقِيهُ مِنْهَا شَيْئًا أَوْ لَا؟

(الْجَوَابُ) إنْ كَانَ مَعْلُومُ الْفُقَهَاءِ عَنْ سَنَةِ ثَلَاثٍ نُكْمِلُ صَرْفَ الْبَاقِي عَنْ سَنَةِ أَرْبَعٍ لَهُمْ وَلَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نُكْمِلُ فَيُكْمَلُ مِنْ هَذَا الَّذِي حَضَرَ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ صُرِفَ عَنْ سَنَةِ أَرْبَعٍ لَهُمْ وَلَهُ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُ حَتَّى يَجِيءَ الْمُغَلُّ الْآخَرُ. وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ كَثِيرَةُ الْوُقُوعِ يُحْتَاجُ إلَيْهَا وَقَلَّ مَنْ يَعْرِفُهَا وَتَلْتَبِسُ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ النَّاسِ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَصْرِف وَالْمَصْرُوفِ وَمَتَى تَمَيَّزَ أَزَالَ اللَّبْسَ. وَلْيُعْلَمْ أَنَّ هَا هُنَا ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ: أَحَدُهَا: الْفَقِيهُ الْمُسْتَحِقُّ.

وَثَانِيهَا: الْمُغَلُّ الْحَاصِلُ الَّذِي يُقْصَدُ صَرْفُهُ الَّذِي هُوَ

<<  <  ج: ص:  >  >>