للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ إلَى آخِرِهِ فَذَكَرَهُ بِاسْمِهِ وَوَصَفَهُ بِأَنَّهُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ فِي آخِرِ الْكَلَامِ قَالَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ فَتَكُونُ الْأَلِفُ وَاللَّامُ لِلْمَعْهُودِ؛ لِأَنَّهُ الْأَقْرَبُ. الثَّانِي أَنَّ الْعَهْدَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْعُمُومِ. الثَّالِثُ أَنَّ هُنَا لَا يُمْكِنُ دَعْوَى الْعُمُومِ بَلْ إمَّا أَنْ يُرَادَ الْمَيِّتُ أَوْ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ الْأَوَّلُ فَدَارَ الْأَمْرُ بَيْنَ مَعْهُودٍ وَفَرْدٍ خَاصٍّ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِتَقْدِيمِ الْخَاصِّ عَلَى الْمَعْهُودِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ. الرَّابِعُ أَنَّ الْأَوَّلَ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ بِلَا خِلَافٍ وَمَنْ بَعْدَهُ فِيهِ خِلَافٌ هَلْ يَتَلَقَّى مِنْ الْوَاقِفِ أَوْ مِنْ الْبَطْنِ الَّذِي قَبْلَهُ فَعَلَى هَذَا لَا يَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ.

الْخَامِسُ أَنَّهُ يَبْقَى فِيهِ وَضْعُ الظَّاهِرِ مَوْضُوعَ الْمُضْمَرِ وَهُوَ خِلَافُ الْأَصْلِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ. كَتَبَهُ عَلِيٌّ السُّبْكِيُّ الشَّافِعِيُّ بُكْرَةَ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ الْخَامِسِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ أَرْبَعِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ بِدِمَشْقَ بِدَارِ الزَّاهِرِ سَكَنِنَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. هَذِهِ صُورَةُ خَطِّ الشَّيْخِ الْإِمَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -.

(مَسْأَلَةٌ مِنْ حِمْصَ فِي رَبِيعِ الْأَوَّلِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ)

وَقَفَ عَلَى صَخْرٍ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ عَلَى أَوْلَادِهِ ثُمَّ أَوْلَادِهِمْ مِنْ بَعْدِهِمْ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ دَائِمًا مَا تَنَاسَلُوا بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ وَلَا يَرِثُ الْأَدْنَى مِنْ الْأَبْنَاءِ حَتَّى يَنْقَرِضَ الْأَعْلَى مِنْ الْآبَاءِ فَإِذَا انْقَرَضُوا عَادَ عَلَى الْفُقَرَاءِ فَوَلَدَ صَخْرٌ أَيُّوبَ وَيَعْقُوبَ وَمُؤْنِسَةَ وَفَاطِمَةَ وَأُمَّ الْحَيَا ثُمَّ تُوُفِّيَ أَيُّوبُ عَنْ ثَلَاثَةِ أَوْلَادٍ ثُمَّ تُوُفِّيَتْ مُؤْنِسَةٌ عَنْ ثَلَاثَةِ أَوْلَادٍ ثُمَّ تُوُفِّيَ صَخْرٌ عَنْ أَوْلَادِهِ الثَّلَاثَةِ الْبَاقِينَ ثُمَّ تُوُفِّيَ يَعْقُوبُ عَنْ وَلَدَيْنِ ثُمَّ تُوُفِّيَتْ فَاطِمَةُ عَنْ ثَلَاثِ بَنَاتِ ابْنٍ ثُمَّ تُوُفِّيَتْ أُمُّ الْحَيَا عَنْ ثَلَاثَةِ أَوْلَادٍ فَهَلْ يَسْتَحِقُّ أَوْلَادُ أَيُّوبَ وَأَوْلَادُ مُؤْنِسَةَ مَعَ أَوْلَادِ يَعْقُوبَ وَأَوْلَادِ أُمِّ الْحَيَا؟ وَهَلْ يَدْخُلُ أَوْلَادُ ابْنِ فَاطِمَةَ فَمَاذَا يَخُصُّ كُلُّ وَاحِدٍ، وَإِذَا تُوُفِّيَ وَاحِدٌ مِنْ أَوْلَادِ أَوْلَادِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ عَنْ وَلَدٍ وَإِنْ سَفَلَ هَلْ يَنْتَقِلُ إلَيْهِ مَا كَانَ لِأَبِيهِ أَمْ يَعُودُ عَلَى مَنْ فِي دَرَجَتِهِ وَقَوْلُ الْوَاقِفِ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ يَقْتَضِي التَّرْتِيبَ أَمْ لَا، وَإِذَا قِيلَ بِعَدَمِ التَّرْتِيبِ فَهَلْ يُشَارِكُ أَوْلَادُ الْبَطْنِ الثَّالِثِ أَوْلَادَ الْبَطْنِ الثَّانِي؟ .

(الْجَوَابُ) الْوَقْفُ عَلَيْهِ بَعْدَ وَفَاةِ صَخْرٍ يَنْتَقِلُ إلَى أَوْلَادِهِ الْبَاقِينَ يَعْقُوبَ وَفَاطِمَةَ وَأُمَّ الْحَيَا لَا يُشَارِكُهُمْ أَوْلَادُ أَيُّوبَ وَأَوْلَادُ مُؤْنِسَةَ فِي ذَلِكَ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْ أَوْلَادِهِ بَلْ مِنْ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ بَلْ يَكُونُ الْوَقْفُ كُلُّهُ بَيْنَ يَعْقُوبَ وَفَاطِمَةَ وَأُمِّ الْحَيَا أَثْلَاثًا وَبِمَوْتِ يَعْقُوبَ يَصِيرُ الْوَقْفُ كُلُّهُ بَيْنَ فَاطِمَةَ وَأُمِّ الْحَيَا نِصْفَيْنِ عَمَلًا بِقَوْلِهِ لَا يَرِثُ الْأَدْنَى مِنْ الْأَبْنَاءِ حَتَّى يَنْقَرِضَ الْأَعْلَى مِنْ الْآبَاءِ فَإِنَّهُ يَشْمَلُ أَبَاهُ وَعَمَّهُ، وَبَعْدَ وَفَاةِ فَاطِمَةَ يَكُونُ كُلُّهُ لِأُمِّ الْحَيَا وَبَعْدَ وَفَاةِ أُمِّ الْحَيَا يَرْجِعُ الْوَقْفُ كُلُّهُ إلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>