للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَيُقَدَّمُ مِنْهُمْ الْأَقْرَبُ فَيَعُودُ الْقَوْلُ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ انْتَهَى.

(مَسْأَلَةٌ) لَوْ قَالَ فِي هَذَا الْوَقْفِ يَكُونُ النَّظَرُ لِلْأَرْشَدِ فَالْأَرْشَدِ مِنْ نَسْلِهِ لَمْ يَقْتَضِ تَعَدُّدَ النَّاظِرِ عِنْدَ تَعَدُّدِ الطَّبَقَاتِ بَلْ يَكُونُ النَّظَرُ لِلْأَرْشَدِ مِنْ مَجْمُوعِهِمْ مَسْأَلَةٌ، وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ وَا. (كَذَا) .

(مَسْأَلَةٌ) وَقَفَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ عَلَى نَفْسِهِ مِلْكًا أَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ هَلْ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْحَيَاةِ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ يَصِيرُ مُتَعَرِّضًا لِلنَّقْضِ، وَهَذَا إذَا قُلْنَا وَقْفُ الْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ صَحِيحٌ، أَمَّا إذَا قُلْنَا بِبُطْلَانِهِ فَلَا شَكَّ أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِهِ وَإِنَّمَا النَّظَرُ فِي الْحَالَةِ الْأُولَى فَلْنَنْظُرْ فِيهَا وَيَقْوَى؛ لِأَنَّ ابْنَ الْحَدَّادِ وَطَائِفَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ قَالُوا: إذَا أَعْتَقَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ أَمَةً هِيَ ثُلُثُ مَالِهِ فَطَالَتْ عِلَّتُهُ وَلَمْ يَبْرَأْ وَلَمْ يَمُتْ وَلَهَا وَلِيُّ نَسَبٍ فَزَوَّجَهَا وَلِيُّهَا مِنْ رَجُلٍ مِنْ عَرَضِ النَّاسِ أَنَّ النِّكَاحَ بَاطِلٌ وَذَهَبَ ابْنُ شُرَيْحٍ وَأَبُو ثَوْرٍ وَطَائِفَةٌ إلَى أَنَّ النِّكَاحَ صَحِيحٌ، وَنَسَبَهُ الرَّافِعِيُّ إلَى الْأَكْثَرِينَ وَاسْتَدَلَّ الْقَاضِي حُسَيْنٌ لِابْنِ الْحَدَّادِ بِأَنَّهُ لَوْ وَهَبَ لِرَجُلٍ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ جَارِيَةً هِيَ خَارِجَةٌ مِنْ الثُّلُثِ فَقَبِلَهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ وَقَبَضَهَا قَبْلَ مَوْتِ الْوَاهِبِ لَا نُبِيحُ لَهُ وَطْأَهَا حَتَّى يَمُوتَ الْوَاهِبُ وَيَخْرُجَ مِنْ الثُّلُثِ وَالدَّيْنِ لِلِاحْتِمَالِ وَالْفَرْجُ لَا يُبَاحُ مَعَ الشُّبْهَةِ وَلِذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَوْ أَنَّ وَثَنِيًّا أَسْلَمَ بَعْدَ الْإِصَابَةِ وَأَصَرَّتْ عَلَى الْكُفْرِ وَأُخْتُهَا مُسْلِمَةٌ وَأَرَادَ أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهَا النِّكَاحَ لَا يُمَكَّنُ مِنْهُ وَلَا يَنْعَقِدُ نِكَاحُهُ لِجَوَازِ أَنْ تَسْلَمَ تِلْكَ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ بِحُرَّةٍ قَطْعًا إجْمَاعُنَا عَلَى أَنَّهَا لَوْ قَذَفَتْ مُحْصَنًا لَا نَحُدُّ حَدَّ الْحُرَّةِ وَلِذَلِكَ لَوْ قَذَفَهَا رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ لَا حَدَّ عَلَيْهِ بِقَذْفِهَا، وَلَوْ مَاتَ قَرِيبُهَا لَا نُوَرِّثُهَا مِنْهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، وَذَكَرَ هَذِهِ الْمَسَائِلَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِي شَرْحِ الْفُرُوعِ وَالْمُوَافِقُ لِابْنِ شُرَيْحٍ يَحْتَاجُ إلَى الْجَوَابِ عَنْهَا إنْ سَلَّمَهَا وَلَا يُمْكِنُ مَنْعُهَا وَلَا مَنْعُ الِاحْتِمَالِ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ: إنَّهَا تَكُونُ حُرَّةً ثُمَّ تَصِيرُ بِالْمَوْتِ وَعَدَمِ الْخُرُوجِ مِنْ الثُّلُثِ رَقِيقَةً هِيَ أَوْ بَعْضَهَا هَذَا مَا قَالَهُ أَحَدٌ فَلَا شَكَّ أَنَّ الِاحْتِمَالَ مَوْجُودٌ وَهُوَ مَقْرُونُ الشُّبْهَةِ فَعَلَى قِيَاسِ قَوْلِ ابْنِ الْحَدَّادِ لَا شَكَّ فِي امْتِنَاعِ الْحُكْمِ بِصِحَّةِ وَقْفِ الْجَمِيعِ أَوْ شَيْءٍ مِنْهُ وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ شُرَيْحٍ يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ بِذَلِكَ أَيْضًا؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ يَنْبَغِي أَنْ يُصَانَ عَنْ التَّعَرُّضِ لِلنَّقْضِ وَيَشْهَدُ لَهُ مَا قَالَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ مِنْ الْمَسَائِلِ.

ثُمَّ إنَّ مَسْأَلَةَ ابْنِ الْحَدَّادِ فَرَضُوهَا كَمَا تَرَى فِيمَا إذَا طَالَتْ الْعِلَّةُ وَلَمْ يَمُتْ وَلَمْ يَبْرَأْ فَإِذَا لَمْ تَطُلْ الْعِلَّةُ وَقَصَدَ تَزْوِيجَهَا عَلَى الْفَوْرِ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَقْطَعَ بِالْمَنْعِ وَمَسْأَلَةُ الْوَقْفِ الَّتِي فَرَضْنَاهَا إنَّمَا هِيَ فِي ذَلِكَ فَمَنْعُ الْحُكْمِ فِيهَا أَقْوَى.

وَالرَّافِعِيُّ احْتَجَّ لِابْنِ شُرَيْحٍ فَإِنَّا فِي الظَّاهِرِ نَحْكُمُ بِحُرِّيَّتِهَا وَيَجُوزُ تَزْوِيجُهَا وَإِنْ كَانَ يُحْتَمَلُ

<<  <  ج: ص:  >  >>