وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
كَتَبَهُ عَلِيٌّ السُّبْكِيُّ الشَّافِعِيُّ انْتَهَى.
(مَسْأَلَةٌ) فُقَهَاءُ الشَّامِيَّةِ الْجُوَّانِيَّةُ وَقَفَتْ عَلَى الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَفَقِّهَةِ الشَّافِعِيَّةِ الْمُشْتَغِلِينَ بِهَا وَعَلَى الْمُدَرِّسِ بِهَا فُلَانٍ وَنَسْلِهِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فِيهِمْ أَهْلِيَّةٌ فَعَلَى الْمُدَرِّسِ الشَّافِعِيِّ بِهَا وَالْبَاقِي مِنْ الْأَمْلَاكِ عَلَى مَصَالِحِ الْمَدْرَسَةِ وَعَلَى الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَفَقِّهَةِ الْمُشْتَغِلِينَ وَعَلَى الْمُدَرِّسِ فُلَانٍ أَوْ مَنْ يُوجَدُ مِنْ نَسْلِهِ مِمَّنْ لَهُ أَهْلِيَّةُ التَّدْرِيسِ وَعَلَى الْإِمَامِ وَالْمُؤَذِّنِ وَالْقَيِّمِ يَبْدَأُ بِعِمَارَةِ الْمَدْرَسَةِ وَثَمَنِ زَيْتٍ وَمَصَابِيحَ وَحُصْرٍ وَبُسُطٍ وَقَنَادِيلَ وَشَمْعٍ وَمَا تَدْعُو الْحَاجَةُ إلَيْهِ وَمَا فَضَلَ كَانَ مَصْرُوفًا إلَى الْمُدَرِّسِ الشَّافِعِيِّ وَإِلَى الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَفَقِّهَةِ وَإِلَى الْمُؤَذِّنِ وَالْقَيِّمِ؛ فَاَلَّذِي هُوَ مَصْرُوفٌ إلَى الْمُدَرِّسِ فِي كُلِّ شَهْرٍ حِنْطَةٌ غِرَارَةٌ وَشَعِيرٌ غِرَارَةٌ وَفِضَّةٌ مَا حَمَلَهَا نَاصِرِيَّةٌ وَالْبَاقِي مَصْرُوفٌ إلَى الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَفَقِّهَةِ وَالْمُؤَذِّنِ وَالْقَيِّمِ، عَلَى قَدْرِ اسْتِحْقَاقِهِمْ عَلَى مَا يَرَاهُ النَّاظِرُ فِي أَمْرِ هَذَا الْوَقْفِ مِنْ تَسْوِيَةٍ وَتَفْضِيلٍ وَزِيَادَةٍ وَنُقْصَانٍ وَعَطَاءٍ وَحِرْمَانٍ بَعْدَ إخْرَاجِ الْعُشْرِ وَصَرْفِهِ إلَى النَّاظِرِ وَبَعْدَ إخْرَاجِ خَمْسِمِائَةٍ نَاصِرِيَّةٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ لِمِشْمِشٍ وَبِطِّيخٍ وَحَلْوَى فِي لَيْلَةِ نِصْفِ شَعْبَانَ.
وَمِنْ شَرْطِ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَفَقِّهَةِ وَالْمُؤَذِّنِ وَالْقَيِّمِ أَنْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالدِّينِ وَالصَّلَاحِ وَالْعَفَافِ وَحُسْنِ الطَّرِيقَةِ وَسَلَامَةِ الِاعْتِقَادِ وَالسُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ مِنْ جُمْلَتِهِمْ الْمُعِيدُ بِهَا وَالْإِمَامُ وَذَلِكَ عَنْ الْمُدَرِّسِ وَالْمُؤَذِّنِ وَالْقَيِّمِ إلَّا أَنْ يُوجَدَ فِي ارْتِفَاعِ الْوَقْفِ نَمَاءٌ وَزِيَادَةٌ وَسَعَةٌ فَلِلنَّاظِرِ فِي أَمْرِ هَذَا الْوَقْفِ أَنْ يُقِيمَ بِهَذِهِ الْمَدْرَسَةِ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَفَقِّهَةِ الشَّفْعَوِيَّةِ الْمُشْتَغِلِينَ بِقَدْرِ مَا زَادَ وَنَمَا فِي ارْتِفَاعِ الْوَقْفِ وَكَذَا إذَا نَقَصَ ارْتِفَاعُ الْوَقْفِ فَلِلنَّاظِرِ فِيهِ أَنْ يُنْقِصَ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَفَقِّهَةِ بِهَذِهِ الْمَدْرَسَةِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ إلَّا أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ نَفْعٌ لِلطَّلَبَةِ وَيَتَمَيَّزَ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَفَقِّهَةِ بِهَا فَإِنَّ لَهُ الْمَقَامَ بِهَذِهِ الْمَدْرَسَةِ وَالِاشْتِغَالَ بِهَا.
انْتَهَى مَا أَرَدْت نَقْلُهُ مِنْ كِتَابِ الْوَقْفِ فَلْنَتَكَلَّمْ عَلَيْهِ مَسْأَلَةً مَسْأَلَةً إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى:
(الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى) فِي الْمُدَرِّسِ فَإِنْ كَانَ الْمُعَيَّنُ أَوْ أَحَدٌ مِنْ نَسْلِهِ أَهْلًا فَلَهُ مَا شَرَطَهُ الْوَاقِفُ فِي الْمَدْرَسَةِ وَالْأَمَاكِنِ مِنْ الْمَعْلُومِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمُعَيَّنُ وَلَا أَحَدٌ مِنْ نَسْلِهِ فَالْمُدَرِّسُ الَّذِي لَيْسَ مِنْهُمْ لَهُ مَا شَرَطَهُ الْوَاقِفُ فِي الْمَدْرَسَةِ، وَأَمَّا الْأَمَاكِنُ فَلَمْ أَرَ الْوَاقِفَ صَرَّحَ بِهِ فِيهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمَدْرَسَةِ بَلْ ذَكَرَ الَّذِينَ وَقَفَ الْأَمَاكِنَ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِيهِمْ، وَيَقْوَى احْتِمَالُ أَنَّهُ ذَكَرَهُ سِيَّانًا بِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمَدْرَسَةَ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ مُدَرِّسٍ بِمَعْلُومٍ وَيَحْتَمِلُ عَلَى بُعْدٍ أَنْ يُرَادَ أَنَّهُ إذَا انْقَطَعَ التَّدْرِيسُ مِنْ نَسْلِ الْمُعَيَّنِ لَا يُصْرَفُ الْمَعْلُومُ لِغَيْرِهِمْ وَتَبْقَى مَدْرَسَةً لِلْفُقَهَاءِ وَمَنْ عَسَاهُ يُدَرِّسُ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ بِلَا مَعْلُومٍ أَوْ بِمَعْلُومٍ يُجْعَلُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute