للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثُمُنُهُ وَلَا يَسْتَحِقُّ يُوسُفُ مِنْهُ بَلْ يَقْتَصِرُ لَهُ عَلَى مَالِهِ مِنْ جِهَةِ أُمِّهِ مِنْ الْأَصْلِ، هَذَا مَا ظَهَرَ لِي فِي ذَلِكَ كَتَبْته مِنْ وَقْتِ التَّسْبِيحِ قَبْلَ الْفَجْرِ إلَى حِينِ الْإِسْفَارِ مِنْ يَوْمِ الْخَمِيسِ الرَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَجَبٍ الْفَرْدِ سَنَةَ تِسْعٍ وَثَلَاثِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ انْتَهَى.

ثُمَّ كَتَبَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ عَلَى حَاشِيَةِ هَذَا الْجَوَابِ أَنَّهُ تَوَقَّفَ فِي هَذَا الْجَوَابِ بِسَبَبِ مَا حُكِيَ لَهُ مِنْ أَمْرِ أَحْمَدَ وَإِلْحَاقِ نَسَبِهِ بِابْنِ مُصْعَبٍ وَأَنَّهَا قَضِيَّةُ مَظْلَمَةٍ.

(مَسْأَلَةٌ) فِي صَفَرٍ سَنَةَ إحْدَى وَأَرْبَعِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ بِدِمَشْقَ وَقَفَ جَمَالُ الدِّينِ قَايْمَازُ الرُّومِيِّ وَقْفًا عَلَى بَنِي هَذَا الْوَقْفِ الْأَرْبَعَةِ عَلِيٌّ وَإِبْرَاهِيمُ وَمُحَمَّدٌ وَإِسْمَاعِيلُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ أَرْبَاعًا يَجْرِي عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ نَصِيبُهُ فِي هَذَا الْوَقْفِ وَهُوَ الرُّبُعُ مِنْهُ مُدَّةَ حَيَاتِهِ.

وَمَنْ تُوُفِّيَ مِنْهُمْ عَادِمًا كَانَ جَارِيًا عَلَيْهِ مِنْ هَذَا الْوَقْفِ عَلَى وَلَدِهِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ثُمَّ عَلَى وَلَدِ وَلَدِهِ كَذَلِكَ ثُمَّ نَسْلِهِ وَعَقِبِهِ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ عَلَى أَنَّهُ مَنْ تُوُفِّيَ مِنْ الْإِخْوَةِ الْأَرْبَعَةِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ وَمِنْ أَنْسَالِهِمْ عَنْ وَلَدٍ أَوْ وَلَدِ وَلَدٍ أَوْ نَسْلٍ عَادِمًا كَانَ جَارِيًا عَلَيْهِ عَلَى مَنْ بَعْدَهُ فِي دَرَجَتِهِ وَذَوِي طَبَقَتِهِ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ يُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ إلَيْهِ فَالْأَقْرَبُ.

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي دَرَجَتِهِ مَنْ يُسَاوِيهِ كَانَ ذَلِكَ وَقْفًا عَلَى أَقْرَبِ الْمَوْجُودِينَ إلَيْهِ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ؛ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ مَنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ ذَلِكَ ثُمَّ عَلَى أَنْسَالِهِمْ عَلَى الشَّرْطِ وَالتَّرْتِيبِ فَإِذَا انْقَرَضُوا وَلَمْ يَبْقَ لِهَؤُلَاءِ الْإِخْوَةِ الْأَرْبَعَةِ نَسْلٌ وَلَا لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ عَادَ ذَلِكَ جَمِيعُهُ عَلَى مَنْ يُوجَدُ مِنْ نَسْلِ الْوَاقِفِ فَإِذَا انْقَرَضُوا عَادَ وَقْفًا عَلَى جِهَاتٍ مُتَّصِلَةٍ وَاتَّصَلَ ذَلِكَ بِحَاكِمٍ بَعْدَ حَاكِمٍ إلَى قَاضِي الْقُضَاةِ شَمْسِ الدِّينِ بْنِ مُسْلِمٍ فَادَّعَى عِنْدَهُ مُتَكَلِّمٌ عَنْ غَازِيَةَ ابْنَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَلِيِّ ابْنِ جَمَالِ الدِّينِ قَايْمَازِ عَلَى ابْنَيْ عَمِّهَا إبْرَاهِيمَ وَسُلَيْمَانَ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمَذْكُورِ وَأَنَّ أَخَا الْمُدَّعَى لَهَا صَلَاحَ الدِّينِ يُوسُفَ تُوُفِّيَ عَنْ غَيْرِ نَسْلٍ وَلَا أَخٍ وَلَا أُخْتٍ غَيْرِ الْمُدَّعَى لَهَا وَأَنَّهُ انْتَقَلَ إلَيْهَا مَا كَانَ جَارِيًا عَلَيْهِ وَهُوَ الْمُنْتَقِلُ إلَيْهِ عَنْ وَالِدِهِ الْمَذْكُورِ وَوَالِدَتِهِ شَامِ خَاتُونَ ابْنَةِ إبْرَاهِيمَ بْنِ جَمَالِ الدِّينِ قَايْمَازِ الْمُسَمَّى وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَخُمُسُ سَهْمٍ وَأَنَّ الْمَذْكُورَيْنِ وَضَعَا أَيْدِيَهُمَا عَلَى النِّصْفِ مِمَّا كَانَ جَارِيًا عَلَى صَلَاحِ الدِّينِ بِغَيْرِ حَقٍّ بِحُكْمِ دَعْوَى اسْتِحْقَاقِهِمَا ذَلِكَ فَسَأَلَهُمَا الْحَاكِمُ فَاعْتَرَفَا بِوَفَاةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>