ابْنَ الْمُعْتِقَةِ يَرِثُ بِالْوَلَاءِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كُلِّهِمْ إلَّا مَا شَذَّ عَلَى مَا سَنَحْكِيهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(الْحَدِيثُ الثَّالِثُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد السِّجِسْتَانِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي سُنَنِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ «أَنَّ رَبَابَ بْنَ حُذَيْفَةَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَلَدَتْ لَهُ ثَلَاثَ غِلْمَةٍ فَمَاتَتْ أُمُّهُمْ فَوَرِثُوهَا رُبَاعُهَا وَلَاءَ مَوَالِيهَا وَكَانَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ عَصَبَةَ بَنِيهَا فَأَخْرَجَهُمْ إلَى الشَّامِ فَمَاتُوا فَقَدِمَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَمَاتَ مَوْلًى لَهَا وَتَرَكَ مَالًا فَخَاصَمَهُ إخْوَتُهَا إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَقَالَ عُمَرُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ أَوْ الْوَالِدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ. قَالَ: فَكَتَبَ لَهُ كِتَابًا فِيهِ شَهَادَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرَجُلٍ آخَرَ فَلَمَّا اُسْتُخْلِفَ عَبْدُ الْمَلِكِ اخْتَصَمُوا إلَى هِشَامِ بْنِ إسْمَاعِيلَ أَوْ إسْمَاعِيلَ بْنِ هِشَامٍ فَرَفَعَهُمْ إلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فَقَالَ: هَذَا مِنْ الْقَضَاءِ الَّذِي مَا كُنْت أَرَاهُ قَالَ: فَقَضَى لَنَا بِكِتَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَنَحْنُ فِيهِ إلَى السَّاعَةِ» . وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ.
وَقَالَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِيهِ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ لِمَا سَيَأْتِي مِمَّا قِيلَ مِنْ غَلَطِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فِيهِ وَفِي بَعْضِ طُرُقِ النَّسَائِيّ فِيهِ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ مُرْسَلٌ.
وَلَفْظُ ابْنِ مَاجَهْ: «تَزَوَّجَ رَبَابُ بْنُ حُذَيْفَةَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَهْمٍ أُمَّ وَائِلِ بِنْتِ مَعْمَرٍ الْجُمَحِيَّةِ، وَفِيهِ فَمَاتُوا فِي طَاعُونِ عَمَوَاسَ فَوِرْثَهُمْ عُمَرُ وَكَانَ عَصَبَتَهُمْ فَلَمَّا قَدِمَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ جَاءَ بَنُو عَمْرٍو يُخَاصِمُونَهُ وَلَاءَ أَخِيهِمْ إلَى عُمَرَ فَقَالَ عُمَرُ: أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَمِعَتْهُ يَقُولُ فَذَكَرَهُ، وَفِيهِ حَتَّى إذَا اُسْتُخْلِفَ عَبْدُ الْمَلِكِ تُوُفِّيَ مَوْلًى لَهُمَا وَتَرَكَ أَلْفَيْ دِينَارٍ فَبَلَغَنِي أَنَّ ذَلِكَ الْقَضَاءَ قَدْ غُيِّرَ فَخَاصَمُوا إلَى هِشَامٍ فَدَفَعَنَا إلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فَأَتَيْنَاهُ بِكِتَابِ عُمَرَ فَقَالَ: إنْ كُنْت لَأَرَى أَنَّ هَذَا مِنْ الْقَضَاءِ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ وَمَا أَرَى أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بَلَغَ أَنَّ هَذَا أَنْ يَسْأَلُوا فِي هَذَا الْقَضَاءِ» قُلْت: عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ بْنُ وَائِلِ بْنِ هِشَامِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَهْمٍ وَأَوْلَادُهَا الْمَذْكُورُونَ هُمْ أَوْلَادُ رَبَابِ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَهْمٍ فَحُذَيْفَةُ جَدُّهُمْ وَهَاشِمٌ جَدُّ الْعَاصِ أَخَوَانِ فَعَمْرٌو ابْنُ ابْنِ ابْنِ عَمِّ أَبِيهِمْ فَكَذَلِكَ هُوَ عَصَبَتُهُمْ فَإِنْ شِئْت تَقُولُ: هُمْ بَنُو ابْنِ عَمِّ جَدِّهِ.
وَالْكَلَامُ عَلَى مَتْنِ هَذَا الْأَثَرِ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا قَضَاءُ عُمَرَ بِمَالِ مَوْلَاهَا كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد وَلِعَصَبَةِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute