للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[وقت وجوب زكاة الفطر - ومذاهب العلماء في ذلك]-

الفطر بيومين، فقال أدوا صاعًا من برٍ أو قمحٍ بين اثنين، وتقدم أيضًا في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان


مرة إلى الصلاة" أي قبل خروج الناس إلى الصلاة والمعنى واحد (تخريجه) (ق والثلاثة) هذا وحديث عبد الله بن ثعلبة يستفاد منه جواز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيومين وسياتي الكلام عليه في الأحكام (زوائد الباب) (عن ابن عباس رضي الله عنهما) قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات (د. جه. قط. ك) وصححه (وعن عمين بن عوف) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بزكاة الفطر قبل أن يصلى صلاة العيد ويتلو هذه الآية "قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى" أورده الهيثمي وقال رواه البزار وفيه كثير بن عبد الله وهو ضعيف (وعن ابن عباس رضي الله عنهما) قال كنا نأكل ونشرب ونخرج صدقة الفطر ثم نخرج إلى المصلى، أورده الهيثمي وقال رواه الطبراني في الأوسط وفيه إبراهيم بن يزيد الجوزي وهو ضعيف (وعن عمر بن مساور) عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يعجل الرجل صدقة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين * (وعن نافع عن ابن عمر) * رضي الله عنهما أنه كان إذا حبس من يقبض زكاة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين لا يرى بذلك بأسًا، رواهما ابن أبي شيبة في مصنفه (الأحكام) يستفاد من أحاديث الباب ثلاثة أحكام (أحدها) وقت وجوب زكاة الفطر (والثاني) وقت إخراجها (والثالث) جواز تقديمها عن وقت الوجوب * (أما وقت وجوبها) * فدليله حديث ابن عمر المتقدم في الباب الأول من أبواب زكاة الفطر رقم ١٨٣ صحيفة ١٢٤ (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان) والفطر من رمضان لا يكون إلا بغروب الشمس من ليلة العيد ولأن الفطرة جعلت طهرة للصائم لحديث ابن عباس المذكور في الزوائد، فاستفيد أن وقت الوجوب بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان وإلى ذلك ذهب الأئمة (أحمد وإسحاق والثوري والشافعي) على القول الصحيح الراجح ورواية عن مالك وذهبت الأئمة (أبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور وداود) وهو قول للشافعي ورواية عن مالك، تجب بطلوع الفجر، وقال بعض المالكية تجب بطلوع الشمس (واتفقوا) على أنها لا تسقط بالتأخير بعد الوجوب بل تصير دينا حتى تؤدي، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد بالاتفاق إلا ما نقل عن ابن سيرين والنخعي أنهما قالا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، وقال الأمام أحمد أرجو أن لا يكون به بأس (وقال ابن رسلان) إنه حرام بالاتفاق لأنها زكاة، فوجب أن يكون في تأخيرها اثم كما في إخراج الصلاة عن وقتها، وحكى صاحب البحر

<<  <  ج: ص:  >  >>