(١٧) عن سمرة بن جندبٍ (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إسحاقٍ ثنا سعيدٍ عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب - الحديث (غريبه) (١) قال الخطابي اختلف الناس في معنى هذا، وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل قال هذا في الشفاعة، يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلًا لم يشفع في أبويه، وقيل معناه أن العقيقة لازمة لا بد منها، فشبه المولود في لزومها وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن، وهذا يقوي قول من قال بالوجوب، وقيل المعنى أنه مرهون بأذى شعره، ولذلك جاء فأميطوا عنه الأذى اهـ (قال الحافظ) والذي نقل عن أحمد قاله عطاء الخراساني وأسنده عنه البيهقي، وأخرج ابن حزم عن بريدة الأسلَّمي قال إن الناس يعرضون يوم القيامة على العقيقة كما يعرضون على الصلوات الخمس، وهذا لو ثبت لكان قولًا آخر يتمسك به من قال بوجوب العقيقة (قال ابن حزم) ومثله عن فاطمة بنت الحسين (وقوله تذبح عنه يوم السابع) تمسك به من قال إن العقيقة مؤقتة باليوم السابع وسيأتي الكلام عليه في الأحكام (٢) فيه دلالة على استحباب التسمية في اليوم السابع، وحمل ذلك بعضهم على التسمية عند الذبح وفيه بعد، لأنه لو كان كذلك لقال ويسمى عليها (تخريجه) (هق. ك) وصححه الذهبي وعبد الحق، ورواه أيضًا الأربعة وصححه الترمذي، وهو من رواية الحسن عن سمرة، والحسن مدلس. لكنه روى البخاري في صحيحه أن الحسن سمع حديث العقيقة من سمرة فانتفى التدليس. (١٨) وعنه رضي الله عنه (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان