للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-١٢٤ -

أخذ الجزية من أهل الكتاب وليس على مسلم جزية

-----

كما ألهتهم (عن ابن عباس) رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلح قبلتان في أرض، وليس على مسلم جزية (عن أبي أمية) رجل من بني تغلب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس على المسلمين عشور إنما العشور على اليهود والنصارى

(أبواب السبق والرمي)

(باب مشروعية السبق وآدابه وما يجوز المسابقة عليه بعوض) (عن أبي هريرة) رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف او حافر (عن ابن عمر) رضي الله عنهما قال سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل فأرسل ما ضمر منها من


وهو من الشيء النفيس الجيد في نوعه رواية الشيخين (وتهلكهم كما أهلكتهم (تخريجه) (ق. وغيرهما) (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس الخ (غريبة) أي لا يستقيم دينان بأرض واحدة على سبيل المعادلة، فعلى المسلم أن لا يقيم بين أظهر الكفار وإن لا يجلب لنفسه الصغار بقبول الجزية لهم، والذي يخالف الإسلام إنما يمكن من الإقامة في بلاد الإسلام بقبول الجزية، فيكون قبلته موضوعة لا مرفوعة معادلة قال أبو داود عقب إخراج هذا الحديث: حدثنا محمد بن كثير قال سئل سفيان عن تفسير هذا (يعني قوله وليس على المسلم جزية) فقال إذا أسلم فلا جزية اهـ (تخريجه) (د) وسكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده موثقون، قال المنذري وأخرجه الترمذي وذكر أنه روى عن أبي ظبيان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا اهـ (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا جرير عن عطاء بن السائب عن حرب بن هلال الثقفي عن أبي أمية الخ (غريبة) هي جمع عشر وهو واحد من عشرة، أي ليس عليهم غير الجزية (تخريجه) قال البخاري في التاريخ؟ اضطرب الرواة فيه (باب) (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يزيد أبرنا محمد بن عمر عن الحكم مولى الليثين عن أبي هريرة الخ (غريبة) بفتحتين ويروي بسكون الموحدة: قال في النهاية السبق بفتح الباء ما يجعل من المال هنا على المسابقة وبالسكون مصدر سبقت أسبق سبقا، وقال الخطابي الرواية الصحيحة بفتح الباء اهـ أي إلا في ذي خف كالإبل والفيل أو ذي حافر كالخيل والحمير زاد أبو داود (أو نصل) يعني الرمي بالسهام ونحوها والمعنى لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في هذه الثلاثة وهي الإبل والخيل والسهام، وقد الحق بها الفقهاء ما كان بمعناها (تخريجه) (حب. والأربعة) وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إسماعيل أنا أيوب عن نافع عن ابن عمر الخ (غريبة) بضم الضاد المعجمة وكسر الميم المشددة، قال الحافظ السيوطي الإضمار أن تعلف الفرس حتى تسمن وتقوى ثم يقلل علفها بقدر القوت وتدخل بيتا وتغشى بالجلال حتى تحمي وتعرق فإذا جف عرقها خف لحمها

<<  <  ج: ص:  >  >>