للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[تخيير ولي الدم بين القصاص والدية أو العفو وبيان الدية]-

من أصيب بدم أو خبل والخبل الجرح، فهو بالخيار بين احدى ثلاث: إما أن يقتص أو يأخذ العقل أو بعفو فان أراد رابعة فحذوا على يديه، فان فعل شيئا من ذلك ثم عدا بعد فله النار خالدا فيها مخلدا. (عن عمرو بن شعيب) عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل متعمدا دُفع إلى أولياء القتيل فان ساءوا قتلوه، وإن شاءوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وذلك عقل العمد وما صالحوا عليه فهو لهم وذلك تشديد العقل (عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أعفى من قتل بعد أخذه الدية.


(غريبه) (١) أي بقتل نفس من أقاربه (أو خبل) بفتح المعجمة وسكون الموحدة وفسر في الحديث بالجرح والمراد فساد عضو من أعضائه كقطع يد أو رجل (٢) العقل هنا معناه الدية، قال في النهاية وأصله أن القاتل كان إذا قتل قاتيلا جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول أي شدها في عقلها ليسلمها إليهم ويقبضوها منه فسميت الدية عقلا بالمصدر، يقال عقل البعير يعقله عقلا وكان أصل الدية الإبل ثم قومت بعد ذلك بالذهب والفضة والبقر والغنم وغيرها أه (٣) معناه إذا أراد زيادة على القصاص أو الدية أو العفو فلا تمكنوه من فعل شيء غير واحدة من الثلاث المتقدمة (٤) أي أن أختار واحدة من الثلاث المذكورة (ثم عدا) أي تعدي بعد ذلك فله النار الخ ومن ذلك قوله تعالى، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم (٥) أي يمكث فيها مكثا طويلا أن كان مسلما أو هو في حق من استحل ذلك والله أعلم (تخريجه (د نس جه مي) وفي إسناده محمد بن إسحاق وهو ثقة لكنه مدلس وقد عنعن وفي إسناده أيضا سفيان بن أبي العوجاء السلمي قال أبو حاتم الرازي ليس بمشهور أه (قلت) يؤيده حديث أبي هريرة قال (لما فتحت مكة قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين أما أن يودي أو يقاد أخرجه (ف حم والأربعة) وغيرهم (٦) (سنده) حدثنا أبو النضر وعبد الصمد قالا ثنا محمد ثنا سليمان يعني ابن موسى عن عمرو بن شعيب الخ (غريبه) (٧) أي من قتل نفسا متعمدا بغير حق (٨) الحقه بكسر المهملة وتشديد القاف مفتوحة وهي من الإبل ما دخلت في السنة الرابعة لأنها استحقت الركوب وأسمل جمعه حقاق وحقائق (٩) الجذعة بفتحات هي التي دخلت في الخامسة من الإبل. (١٠) الخلفة بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام الحامل من النوق وبجمع على خلفات وخلائف وقد خلفت إذا حملت (١١) أي سواء كان قليلا أو كثيرا (١٢) أي ما ذكر من الإبل أقصى الدية في قتل العمد، وللعلماء خلاف في ذلك انظر القول الحسن شرح بدائع المنن في باب جامع دية النفس في الجزء الثاني صحيفة ٢٦٠ و ٢٦١ و ٢٦٢ (تخريجه) (مذ جه) وقال الترمذي حسن الغريب أه وأورده الحافظ في التلخيص وسكت عنه ورواه أبو داود مختصرا (١٣) (سنده) حدثنا عفان ثنا حماد بن سلمة أنا مطر عن رجل أحبسه الحسن عن جابر الخ (غريبه) (١٤) ضبطه صاحب النهاية بفتح الهمزة وسكون المهملة وفتح الفاء وقال هذا دعاء عليه أي لا كثر ماله ولا استغنى، وهو عند الجمهور بضم الهمزة وكسر الفاء، ومعناه لا اترك قتل من قتل خصمه بعد أخذ الدية منه، ويؤيده رواية أبي داود الطيالسي من حديث جابر أيضا مرفوعا بلفظ (لا أعافي أحدا قتل بعد أخذه الدية (تخريجه) (د طل) ورمز له الحافظ السيوطي بالصحة

<<  <  ج: ص:  >  >>