للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[ما جاء في قتل الحر بالعبد والرجل بالمرأة]-

عن أبيه عن جده) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن لا يقتل مسلم بكافر (زاد في رواية) ودية الكافر نصف دية المسلم (عن قتادة عن الحسن) عن سمرة بن جندب عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه قال يحيي ثم نسي الحسن بعد فقال لا يقتل به (ومن طريق ثان) عن الحصن عن سمرة أيضا قال ومن أخصى عبده أخصيناه (باب قتل الرجل بالمرأة والمرأة بمثلها والقتل بالمثقل والقصاص من القاتل بالصفة التي قتل بها) (عن أنس بن مالك) أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلى لها ثم ألقاها في قليب ورضخ رأسها بالحجارة فأخذ فأتي به النبى صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يرجم


الإسلام حتى يرجع إلى مأمنه قال تعالى (وأن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه) (تخريجه) (ق د نس مذ ك) وهذا الحديث من زوائد عبد الله بن الأمام أحمد على مسند أبيه
، ورواه أيضا الأمام أحمد مطولا وسيأتي في الباب الأول من أبواب فضائل المدينة من كتاب الفضائل إن شاء الله تعالى * (١) (سنده) حدثنا حسن بن محمد وهاشم يعني ابن القاسم قالا ثنا محمد بن راشد الخزاعي عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الخ (غريبه) (٢) هذه الروايات جاءت في حديث طويل لعبد الله بن عمرو أيضا وسيأتي بطوله وسنده وشرحه في باب تحريم غزو مكة بعد عام الفتح من كتاب الغزوات إن شاء الله تعالى، وسيأتي نحوها أيضا في باب دية أهل الذمة والمكاتب من أبواب الدية ويأتي الكلام عليه (تخريجه) (د مذ جه. وغيرهم) وحسنه الترمذي وسكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في التخليص ورجاله رجال الصحيح إلى عمرو بن شعيب * (٣) (سنده) حدثنا يحيى بن سعيد وابن جعفر قالا ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن الخ (غريبه) (٤) أي من قطع أطراف عبده كيد أو رجل وإصبع قطعنا أطرافه، وهو بظاهرة يدل على أن الحر والعبد سواء في القتل والجراح، والجمهور على خلافه، أنظر القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة ٢٤٧ و ٢٤٨ في الجزء الثاني (وقوله ثم قال يحيى) يعني ابن سعيد أحد رجال السند يقول أن الحسن نسى الحديث بعد أن رواه بهذا اللفظ وهو (من قتل عبده قتلنا) فقال بعد ذلك لا يقتل به أي لا يقتل السيد بالعبد، قال الخطابي يحتمل أن يكون الحسن لم ينسى الحديث ولكنه تأوله على غير معنى الإيجاب ويراه نوعا من الزجر ليرتدعوا كما قال - صلى الله عليه وسلم - في شارب الخمر (فإن عاد في الخامسة فاقتلوه) ثم لم يقتله (٥) (سنده) حدثنا يزيد بن هارون عن أبي أمية شيخ له ثنا الحسن عن سمرة الخ (٦) قال في المصباح خصيت العبد أخصيه خصاءا بالكسر والمد سللت خصييه (أي بيضتيه) فهو خصي فعيل بمعنى مفعول مثل جريح وقتيل والجمع خصيان أه وظاهر الحديث أنه موقوف على سمرة وليس كذلك، فقد جاء مرفوعا عند أبي داود والنسائي عن قتادة عن الحسن عن سمرة (قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من خصي عبده خصيناه) (تخريجه) أخرج الطريق الأولى منه الأربعة والدارمي، وأخرج الطريق الثانية منه أبو داود والنسائي وجمع الطريقين (طل) في مسنده وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب أه وصحح الطريق الثانية الحاكم وأعله بعضهم بأن الحسن لم يسمع من سمرة، لكن قال البخاري قال علي بن المديني سماع الحسن من سمرة صحيح * (٧) (سنده) حدثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك الخ (غريبه) (٨) أي قتلها طمعا في سلب حليها (٩) القليب البئر ما لم تطو (ورضخ

<<  <  ج: ص:  >  >>