للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[ما جاء في معن بن يزيد السلمي رضي الله عنه]-

(٣٥٧) (عن سعيد بن المسيب) أن معاوية دخل على عائشة فقالت له أما خفت أن أقعد لك رجلًا فيقتلك فقال ما كنت لتفعليه وأنا في بيت أمان وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني "الأيمان قيد الفتك". كيف أنا في الذي بيني وبينك وفي حوائجك قالت: صالح قال فدعينا وإياهم حتى نلقى ربنا عز وجل.

(باب) ما جاء في معن بن يزيد السلمي رضي الله عنهما

(٣٥٨) حدّثنا عبد الله حدثني أبي ثنا هشام بن سعيد أنا أبو عوانة عن أبي الجويرية عن معن بن يزيد السلمي رضي الله عنهما سمعته يقول: يا يعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي" وخاصمت إليه فأفلجني، وخطب علي فأنكحني.


(٣٥٧) (سنده) (١) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة قال أنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب الخ (غريبه) (٢) أي يمنع من الفتك الذي هو القتل بعد الأمان غدرًا كما يمنع القيد من التصرف (تخريجه) أورده في الجامع الصغير للسيوطي بلفظ (الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن) وعزاه إلى البخاري في التاريخ وأبي داود والحاكم عن أبي هريرة وإلى أحمد في المسند عن الزبير بن العوام وعن معاوية قال شارحه وإسناده جيد اهـ.
(باب) معن بن يزيد بن الأخنس بن حبيب السلمي الصحابي أبو زيد، روى عنه أبو الجويرية الجرمي وسهيل بن دراع وعتبة بن رافع، وكان ينزل الكوفة ودخل مصر ثم سكن دمشق، وشهد وقعة مرج راهط مع الضحاك بن قيس سنة أربع وستين ويقال إنه كان مع معاوية في حروبه قال ابن عساكر شهد فتح دمشق وكان له مكان عند عمر بن الخطاب وذكره أبو زرعة الدمشقي فيمن سكن الشام وقتل بمرج راهط اهـ ملخصًا من الإصابة.
(٣٥٨) (غريبه) (٣) أي حكم لي وونهرني على خصمي (٤) أي طلب لي النكاح فأجيب يقال خطب المرأة إلى وليها إذا أرادها الخاطب لنفسه وخطبها على فلان إذا أرادها لفلان هذا لا لنفسه (تخريجه) أخرجه البخاري في باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر أوائل كتاب الزكاء حدثنا محمد بن يوسف حدثنا إسرائيل حدثنا أبو الجويرية أن معن بن يزيد رضي الله عنه حدثه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي، وخطب علي فأنكحني، وخاصمت إليه وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعتها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن وفيه من الفوائد جواز التحاكم بين الأب واربن وأن ذلك بمجرده لا يكون عقوقًا وفيه أن للمتصدق أجر ما نواه وأن وقع ماله في يد من لا يريده.

<<  <  ج: ص:  >  >>