للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ كَانَ مَا يَدَّعِيهِ الْمَالِكُ أَكْثَرَ. . حَلَفَ لِلزِّيَادَةِ.

===

بقيمة يوم القبض؛ كالقرض.

قال المتولي: ومحلُّ الخلاف: إذا نقصت بتغير السوق، فإن نقصت بالاستعمال ولم تذهب العين ثمَّ تلفت. . لم يضمن الزائد.

وقضية كلام الشيخين: أنَّه لا فرق في ضمانه بالقيمة بين المتقوّم والمثلي (١)، قال الإسنوي: وهو كذلك؛ ففي "الحاوي" و"المهذب" و"البحر": إن ضمنا المتقوّم بالأقصى. . أوجبنا المثل في المثلي، وإن ضمناه بقيمته يوم التلف -وهو الأصحُّ-. . ففي المثلي القيمة أيضًا (٢). فما في كتب الشيخين ماشٍ على الصحيح.

(فإن كان ما يدّعيه المالكُ أكثرَ. . حلف للزيادة) لأنَّ غريمه ينكرها.

* * *


(١) الشرح الكبير (٥/ ٣٧٧)، روضة الطالبين (٤/ ٤٣١).
(٢) المهمات (٦/ ١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>