للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الأطعمة]

حَيَوَانُ الْبَحْرِ السَّمَكُ مِنْهُ حَلَالٌ كَيْفَ مَاتَ، وَكَذَا غَيْرُهُ فِي الأَصَحِّ، وَقِيلَ: لَا، وَقِيلَ: إِنْ أُكِلَ مِثْلُهُ فِي الْبَرِّ .. حَلَّ، وَإِلَّا .. فَلَا، كَكَلْبٍ وَحِمَارٍ

===

[كتاب الأطعمة]

هي: جمع طعام، والمراد: بيان ما يحل أكله وشربه من المطعوم والمشروب.

والأصل في الباب: آيات؛ منها: قوله: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} أي: ما تستطيبه أنفسكم.

(حيوان البحر) وهو ما لا يعيش إلا في الماء، وعيشه خارجه كعيش المذبوح (السمك منه حلال كيف مات) سواء بسبب ظاهر؛ كصدمة حجر، أو انحسار ماء، أو مات حتف أنفه طافيًا أو راسيًا؛ لما سلف في (كتاب الصيد والذبائح).

(وكذا غيره) أي: غير السمك (في الأصح) لإطلاق قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْر} وقوله عليه السلام: "الْحِل مَيْتَتُهُ" (١)، وكلامه صريح في انقسام حيوان البحر إلى سمك وغيره، وهو مخالف لتصحيح " الروضة" و"أصلها": أن السمك يقع على جميعها (٢)، ولهذا أول قوله: (وكذا غيره) مما ليس على صورته، ويشهد له قول "الروضة": ما ليس على صورة السمك المشهورة (٣).

(وقيل: لا) لأنه عليه السلام خص السمك بالحل في قوله: "أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ: السَّمَكُ وَالْجَرَادُ" (٤)، فيبقى ما سواهما داخلًا تحت تحريم الميتة، (وقيل: إن أكل مثله في البر) كالبقرة، والشاة ( .. حل، وإلا) أي: وإن كان لا يؤكل ( .. فلا) يحل (ككلب وحمار) وخنزير؛ اعتبارًا لما في البحر بما في البر، ولأن الاسم يتناوله فأجري عليه حكمه، فعلى هذا: لو وجد ما لا نظير له في البر .. حل؛ لحديث


(١) أخرجه ابن خزيمة (١١١)، وابن حبان (١٢٤٣)، والحاكم (١/ ١٤٠) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) الشرح الكبير (١٢/ ١٤١)، روضة الطالبين (٣/ ٢٧٤).
(٣) روضة الطالبين (٣/ ٢٧٤).
(٤) أخرجه ابن ماجه (٣٣١٤)، وأحمد (٢/ ٩٧) عن ابن عمر رضي الله عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>