للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصلٌ [في الوقوف بعرفة]

يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ أَوْ مَنْصُوبِهِ أَنْ يَخْطُبَ بِمَكَّةَ فِي سَابِعِ ذِي الْحِجَّةِ بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ خُطْبَةً فَرْدَةً، يَأْمُرُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ إِلَى مِنىً، وَيُعَلِّمُهُمْ مَا أَمَامَهُمْ مِنَ الْمَنَاسِكِ،

===

وهو الأصحُّ، قال في "شرح المهذب": بل ذلك مستحب (١)، وظاهره: أن ستر العورة ليس بواجب، وفيه نظر.

* * *

(فصل: يستحب للإمام أو منصوبه: أن يَخطُب بمكة في سابع ذي الحجة بعد صلاة الظهر خطبةً فَردة، يأمر فيها بالغُدوّ إلى منىً، ويُعلّمهم ما أمامهم من المناسك) للاتباع؛ كما رواه البيهقي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- بإسناد جيد (٢).

وأفهم: أنهم لو توجهوا إلى الموقف قبلَ دخول مكة .. لا يستحب ذلك، وقال المحب الطبري: إنه يستحب لإمامهم أن يفعل كما يفعل بمكة، وهو غريب.

وذِكْر (الظهر) جريٌ على الغالب، فلو كان يوم جمعة .. خطب بعد صلاة الجمعة، ولا تكفي عنها خطبة الجمعة.

وتعبيره (بالغدوّ) يقتضي أن يكون خروجهم إلى منىً بكرةَ النهار قبل الزوال، فإن العرب تقول: الغدوّ لما قبل الزوال، والرواح لما بعده، وهو المرجّح في "الشرح"، و"الروضة" هنا، فقالا: المشهور: استحباب الخروج بعد الصبح بحيث يصلون الظهر بمنى (٣)، وقالا في الباب قبله في المتمتع الواجد للهدي: يستحب أن يحرم بالحجّ يوم التروية، وهو الثامن، ويتوجه بعد الزوال إلى منىً (٤)، قال في "المهمات": والفتوى على ما قالاه هنا؛ لتصريحهما بأنه المشهور (٥).


(١) المجموع (٨/ ٧٩).
(٢) سنن البيهقي (٥/ ١١١)، وأخرجه الحاكم (١/ ٤٦١).
(٣) الشرح الكبير (٣/ ٤١١)، روضة الطالبين (٣/ ٩٢).
(٤) الشرح الكبير (٣/ ٣٥٦)، روضة الطالبين (٣/ ٥٣).
(٥) المهمات (٤/ ٢٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>