للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَجَدَّةٌ، وَلِبِنْتِ ابْنٍ مَعَ بِنْتِ صُلْبٍ، وَلأُخْتٍ أَوْ أَخَواتٍ لأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لأَبَوَيْنِ، وَلِوَاحِدٍ مِنْ وَلَدِ الأُمِّ.

فصلٌ [في الحجب]

الأَبُ وَالابْنُ وَالزَّوْج لَا يَحْجُبُهُمْ أَحَدٌ

===

وإذا اجتمع مع الأم الولد، وولد الابن، واثنان من الإخوة، أو الأخوات .. فالظاهر - كما قاله صاحب "المطلب" -: أن الذي ردها من الثلث إلى السدس الولد؛ لقوته.

(وجدةٌ) لأنه صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، صححه الترمذي وابن حبان (١)، فإن اجتمع جدتان فأكثر .. اشتركن فيه؛ كما سيأتي.

(ولبنت ابن مع بنت صلب) بالإجماع، لقضائه صلى الله عليه وسلم بذلك؛ كما قاله ابن مسعود رادًّا على أبي موسى حيث أسقطها مع البنت والأخت، رواه البخاري (٢).

وكان ينبغي أن يقول: (ولبنتِ ابنٍ فأكثر).

(ولأخت أو أخوات لأب مع أخت لأبوين) كما في البنات وبنات الابن.

(ولواحدٍ من ولد الأم) ذكرًا كان أو أنثى، لقوله تعالى: {وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ} الآية.

* * *

(فصل: الأب والابن والزوج لا يحجبهم أحدٌ) حجب حرمان، لأن كلًّا منهم يدلي بنفسه إلى الميت، وليس فرعًا لغيره.

واحترز بالوصف الثاني: عن المعتق؛ فإنه يدلي بنفسه ويحجب؛ لأنه فرع


(١) سنن الترمذي (٢١٠٠)، صحيح ابن حبان (٦٠٣١)، وأخرجه الحاكم (٤/ ٣٣٨)، وأبو داوود (٢٨٩٤)، والنسائي في "الكبرى" (٦٣١٢)، وابن ماجه (٢٧٢٤) من حديث قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه.
(٢) صحيح البخاري (٦٧٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>