للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتابُ المساقاة

تَصِحُّ مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ، وَلِصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ بِالْوِلَايَةِ. وَمَوْرِدُهَا: النَّخْلُ وَالْعِنَبُ، وَجَوَّزَهَا الْقَدِيمُ فِي سَائِرِ الأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ.

===

[كتاب المساقاة]

هي: أن يُدفع الشجر إلى من يتعاهدها بجزء من الثمرة.

مشتقة من السقي - بسكون القاف - الذي هو أهم أشغالها.

والأصل فيها قبل اتفاق الصحابة والتابعين: (أنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع) متفق عليه (١).

(تصحُّ من جائز التصرف) لأنها معاملة على المال، كالقراض، (ولصبي ومجنون) وسفيه (بالولاية) عند المصلحة، للاحتياج إلى ذلك.

(وموردها: النخل والعنب) أما النخل: فللحديث المارِّ (٢)، وأما العنب: فبالقياس، بجامع وجوب الزكاة وإمكان الخرص، وقيل: بالنصِّ، ففي الحديث: (من كرم ونخل)، ذكره صاحب "البحر" (٣) وهو غريب.

(وجوزها القديم في سائر الأشجار المثمرة) كالتين والتفاح؛ للحديث المار: (من ثمرٍ أو زرع)، وهو عام في كلِّ ثمر، ولعموم الحاجة، كالنخل والعنب، واختاره المصنف في "تصحيح التنبيه" (٤)، والجديد: المنع، إذ لا زكاة في ثمرها، فأشبهت غير المثمر.

والفرق: أن ثمار النخل والعنب لا تنمو إلا بالعمل، وغيرها ينمو من غير تعهد، هذا إذا أفردت، فإن ساقى عليها تبعًا لنخل أو عنب .. فالأصح في "زوائد الروضة"


(١) صحيح البخاري (٢٣٢٨)، صحيح مسلم (١٥٥١) عن ابن عمر رضي الله عنهما، في غير (أ): (عامل أهل خيبر على نخلها وأرضها)، وهذه الزيادة موافقة لرواية مسلم (١٥٥١/ ٥).
(٢) ليس في الحديث المار تعرض للنخل فليحرر. اهـ هامش (أ)، وهذا بناء على ما في النسخة (أ).
(٣) بحر المذهب (٧/ ١١٨).
(٤) تصحيح التنبيه (١/ ٣٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>