للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صلاة الاستسقاء]

هِيَ سُنَّةٌ عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَتُعَادُ ثَانِيًا وَثَالِثًا إِنْ لَمْ يُسْقَوْا. فَإِنْ تأهَّبُوا لِلصَّلَاةِ فَسُقُوا قَبْلَهَا .. اجْتَمَعُوا لِلشُّكْرِ وَالدُّعَاءِ، وَيُصَلُّونَ عَلَى الصَّحِيحِ

===

[باب صلاة الاستسقاء]

الاستسقاء: طلب السقيا من الله تعالى عند الحاجة، وهو أنواع: أدناها: مجرد الدعاء، وأوسطها: الدعاء خلف الصلاة، وفي خطبة الجمعة ونحو ذلك، وأفضلها: الاستسقاء بركعتين وخطبتين كما سيأتي.

(هي سنة) للاتباع (١)، غير واجبة؛ لقصة الأعرابي (٢) (عند الحاجة) إما لانقطاع المطر، أو لقلته؛ بحيث لا يكون كافيًا، فلو انقطع الماء ولم تمسّ الحاجة إليه .. لم تشرع.

(وتعاد ثانيًا وثالثًا) وأكثر؛ كما في "شرح المهذب" تبعًا للماوردي وغيره (٣).

قال أصبغُ: استسقي للنيل بمصر خمسةً وعشرين يومًا متوالية، وحضره ابن القاسم وابن وهب وغيرهما (إن لم يسقوا) لوجود سببه؛ فإن الله تعالى يحب الملحين في الدعاء.

(فإن تأهبوا للصلاة، فَسُقُوا قبلها .. اجتمعوا للشكر) على تعجيل ما عزموا على سؤاله، قال تعالى: {لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ} (والدعاء) بطلب الزيادة إن لم يتضرروا بكثرة المطر (ويصلون) صلاة الاستسقاء المعروفة (على الصحيح) شكرًا أيضًا؛ كما يجتمعون للدعاء ونحوه، والثاني: لا يصلون، لأنها لم تفعل إلا عند الحاجة (٤)، وصححه ابن الصلاح (٥)، وقطع الأكثرون بالأول.


(١) أخرجه البخاري (١٠١٢)، ومسلم (٨٩٤) عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه.
(٢) أخرجها البخاري (٤٦)، ومسلم (١١) عن طلحة بن عبيد رضي الله عنه.
(٣) المجموع (٥/ ٨٢)، الحاوي الكبير (٣/ ١٥١).
(٤) فرع: من نذر أن يستسقي، فسقي .. قال الشافعي في "الأم" [٢/ ٥٤٢]: عليه أن يستسقي لنفسه، فإن لم يفعل .. فعليه القضاءُ، وليس عليه الخروج بالناس؛ لأنه لا يملكهم، ويستحب: أن يخرج بمن أطاعه منهم. اهـ هامش (أ).
(٥) الوسيط (٢/ ٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>