للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب زكاة النّقد

نِصَابُ الْفِضَّةِ: مِئَتَا دِرْهَمٍ، وَالذَّهَبِ: عِشْرُونَ مِثْقَالًا بِوَزْنِ مَكَّةَ، وَزَكَاتُهُمَا: رُبُعُ عُشْرٍ. وَلَا شَيْءَ فِي الْمَغْشُوشِ حَتَّى يَبْلُغَ خَالِصُهُ نِصَابًا. وَلَوِ اخْتَلَطَ إِنَاءٌ مِنْهُمَا وَجُهِلَ أَكْثَرُهُمَا

===

[باب زكاة النقد]

(نصاب الفضة: مئتا درهم، والذهب: عشرون مثقالًا) بالإجماع، وهذا المقدار تحديد (بوزن مكة) لقوله عليه السلام: "الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ الْمَدِينةِ، وَالْوَزْنُ وَزْنُ مَكَّةَ" رواه أبو داوود والنسائي بإسناد صحيح (١).

والمراد بالدرهم: الدرهم الشرعي، زِنته ستة دوانق، كلُّ عشرة منها سبعةُ مثاقيلَ.

(وزكاتهما: ربع عشر) لحديث: "وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ" رواه البخاري (٢)، والرقة: الفضة، وقيل: الفضة والذهب.

وروى ابن حبان والحاكم أنه صلّى الله عليه وسلّم قال: "فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ" (٣)، ويجب فيما زاد على النصاب وإن قلّ بحسابه؛ كما صرح به في "المحرر" (٤)، والفرق بينه وبين المواشي: ضرر المشاركة.

(ولا شيء في المغشوش) أي: المخلوط بما هو أدون منه؛ كذهب بفضة، وفضة بنحاس (حتى يبلغ خالصه نصابًا) لحديث: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ" متفق عليه (٥).

فإذا بلغت فضة الدراهم المغشوشة مثلًا نصابًا .. أخرج قدر الواجب فضةً خالصة، أو أخرج من المغشوش ما يعلم أنه يشتمل على قدر الواجب.

(ولو اختلط إناء منهما) أي: من الذهب والفضة (وجهل أكثرهما) أي: عينه،


(١) سنن أبي داوود (٣٣٤٠)، سنن النسائي (٥/ ٥٤) عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(٢) صحيح البخاري (١٤٥٤) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
(٣) صحيح ابن حبان (٦٥٥٩)، المستدرك (١/ ٣٩٦) عن عمرو بن حزم رضي الله عنه.
(٤) المحرر (ص ٩٦).
(٥) صحيح البخاري (١٤٥٩)، صحيح مسلم (٩٧٩) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>