للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصلٌ [في بعض شروط القدوة ومكروهاتها وكثير من آدابها]

لَا يَتَقَدَّمُ عَلَى إِمَامِهِ فِي الْمَوْقِفِ، فَإِنْ تقدَّمَ .. بَطَلَتْ فِي الْجَدِيدِ. وَلَا تَضُرُّ مُسَاوَاتُهُ، وَيُنْدَبُ تَخَلُّفُهُ قَلِيلًا، وَالاعْتِبَارُ بَالْعَقِبِ. وَيَسْتَدِيرُونَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ، وَلَا يَضُرُّ كَوْنُهُ أَقْرَبَ إِلَى الْكَعْبَةِ فِي غَيْرِ جِهَةِ الإِمَامِ فِي الأَصَحِّ،

===

(فصل: لا يتقدم على إمامِه في الموقف، فإن تقدم .. بطلتْ في الجديد) لأن المخالفة في الأفعال مبطلةٌ على ما سيأتي، وهذه المخالفة أفحشُ، والقديم: لا تبطل مع الكراهة؛ لأنها مخالفة في الموقف فلم تؤثر؛ كالوقوف على اليسار.

(ولا تَضرُّ مساواتُه) لعدم المخالفة، نعم؛ تكره؛ كما قاله في "شرح المهذب" (١).

(ويندب تخلفه قليلًا) خوفًا من التقدم، واستعمالًا للأدب (والاعتبار بالعقب) في التقدم والمساواة؛ لأن المأموم قد يكون أطول فيقدم رأسه عند السجود، وكذلك القدم والأصابع قد تكون أطولَ أيضًا؛ فلذلك وقع الاعتبار بالعقب.

هذا إذا صلّى قائمًا؛ فإن صلّى قاعدًا .. فالاعتبار بمحلّ القعود -وهو الألية- أو نائمًا .. فالاعتبار بالجنب، ذكره البغوي في "فتاويه".

(ويستديرون في المسجد الحرام حول الكعبة) كذا فعله ابن الزبير، وأجمع عليه مَنْ في عصره ومَنْ بعده، قالا: (والمستحب: أن الإمام يقف خلف المقام ويقف الناس مستديرين بالكعبة) (٢).

(ولا يضر كونُه أقربَ إلى الكعبة في غير جهة الإمام في الأصح) لأن رعاية القرب والبعد في غير جهة الإمام ممّا يشقّ، ولا تظهر به مخالفة منكرة، بخلاف جهته، وهذا هو المنصوص عليه في "الأم"، وقطع به الجمهور (٣)، والثاني: يضر؛ كما لو كان في جهته.


(١) المجموع (٤/ ٢٥٧).
(٢) الشرح الكبير (٢/ ١٧٢)، روضة الطالبين (١/ ٣٥٨).
(٣) الأم (٢/ ٣٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>