للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَذَا لَوْ وَقَفَا فِي الْكَعْبَةِ وَاخْتَلَفَتْ جِهَتَاهُمَا. وَيَقِفُ الذَّكَرُ عَنْ يَمِينهِ، فَإِنْ حَضرَ آخَرُ .. أَحْرَمَ عَنْ يَسَارِهِ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ الإِمَامُ، أَوْ يَتَأَخَّرَانِ وَهُوَ أَفْضَلُ. وَلَوْ حَضرَ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَصَبِيٌّ .. صَفَّا خَلْفَهُ، وَكَذَا امْرَأَةٌ أَوْ نِسْوَةٌ. وَيَقِفُ خَلْفَهُ الرِّجَالُ ثُمَّ الصِّبْيَانُ ثُمَّ النِّسَاءُ

===

(وكذا لو وقفا في الكعبة، واختلفت جهتاهما) بأن كان وجهه إلى وجهه، أو ظهرُه إلى ظهره؛ قياسًا لداخل الكعبة على خارجها؛ فإنهم إذا استداروا .. يواجه المأموم إمامه.

(ويَقِفُ الذكرُ عن يمينه) بالغًا كان أو صبيًا؛ لما في "الصحيحين": (أن ابن عباس وقف عن يساره صلى الله عليه وسلم فأداره إلى يمينه) (١)؛ ولهذا قال في "شرح المهذب": ويسن للإمام تحويله (٢).

(فإن حضر آخرُ .. أحرم عن يساره، ثم يتقدم الإمامُ، أو يتأخران وهو أفضل) للاتباع (٣)، ولأنه متبوع فلا ينتقل من مكانه، هذا إذا أمكن كلّ منهما؛ فإن لم يمكن إلا أحدهما؛ لضيق إحدى الجهتين .. تعين، وهذا كلّه في القيام؛ فإن لحق الثاني في التشهد أو السجود .. فلا تقدم ولا تأخر حتى يقوموا، ونبه بقوله: (ثم يتقدم ... ) إلى آخره على أن التقدم والتأخر إنما يكون بعد إحرام الثاني.

(ولو حضر رجلان أو رجل وصبي .. صفَّا خلفَه) للاتباع (٤)، نعم؛ لو كانوا عراةً بُصَراء في ضوء .. وقف الإمام وسطَهم فصلّوا صفًّا.

(وكذا امرأةٌ أو نسوةٌ) فإن الواحدة تقف خلف الإمام، وكذا النسوة؛ لما في "الصحيحين" عن أنس: (أنه عليه الصلاة والسلام صلّى في بيت أم سليم، فقمت أنا ويتيم خلفه، وأم سليم خلفنا) (٥).

(ويقف خلفه الرجالُ، ثم الصبيان، ثم النساء) لحديث: "لِيَلِيَنِّي مِنْكُمْ أُولُو


(١) صحيح البخاري (١١٧)، صحيح مسلم (٧٦٣).
(٢) المجموع (٤/ ٢٥١).
(٣) أخرجه مسلم (٣٠١٠) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(٤) أما الرجلان .. فأخرجه مسلم (٣٠١٠) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وأما الرجل والصبي .. فأخرجه البخاري (٣٨٠) ومسلم (٦٥٨) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
(٥) أخرجه البخاري (٣٨٠)، ومسلم (٦٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>