للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَتَقِفُ إِمَامَتُهُنَّ وَسْطَهُنَّ. وَيُكْرَهُ وُقُوفُ الْمَأْمُومِ فَرْدًا، بَلْ يَدْخُلُ الصَّفَّ إِنْ وَجَدَ سَعَةً، وَإِلَّا .. فَلْيَجُرَّ شَخْصًا بَعْدَ الإِحْرَامِ، وَلْيُسَاعِدْهُ الْمَجْرُورُ. وَيُشْتَرَطُ عِلْمُهُ بانْتِقَالَاتِ الإِمَامِ، بِأَنْ يَرَاهُ أَوْ بَعْضَ صَفٍّ، أَوْ يَسْمَعَهُ أَوْ مُبَلِّغًا. وَإِذَا جَمَعَهُمَا مَسْجِدٌ .. صَحَّ الاقْتِدَاءُ وَإِنْ بَعُدَتِ الْمَسَافَةُ وَحَالَتْ أَبْنِيَةٌ

===

الأَحْلَامِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثَلَاثًا" رواه مسلم (١).

وأولو الأحلام والنهى: البالغون العقلاء، قال الدارمي في "الاستذكار": (هذا إذا كان الرجال أفضل أو تساووا، فإن كان الصبيان أفضل .. قدموا عليهم).

وسكت المصنف عن الخناثى، وموقفهم بين صفي الصبيان والنساء.

(وتَقِفُ إمامتُهن وَسْطَهن) لثبوت ذلك عن فعل عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما؛ كما رواه الشافعي، والبيهقي بإسنادين حسنين (٢).

(ويكره وقوف المأمومِ فردًا) للنهي عنه (٣)، (بل يدخل الصفَّ إن وجد سعةً) ولو كانت السعة في صف متقدم .. خرق الكاملَ؛ لتقصيرهم، (وإلّا) أي: وإن لم يجد سعة ( .. فليَجُرَّ شخصًا بعد الإحرام، وليساعده المجرور) لأن في ذلك إعانةً على الخير؛ لتحصل له فضيلةُ الصف، وليخرج من الخلاف.

وقوله: (بعد الإحرام) يفهم: أنه لا يجوز الجذب قبله، وبه صرح ابن الرفعة (٤)؛ لئلا يخرجه من الصفّ إلا إلى صفّ (٥)، ونصّ في "البويطي": على أنه يقف منفردًا ولا يجذب أحدًا.

(ويشترط علمه) أي: المأموم (بانتقالات الإمام؛ بأن يراه أو بعض صف، أو يسمعه أو مُبلِّغًا) لأنه لو لم يعلم بها .. لكانت صلاتُه متوقفةً على صلاة مَنْ لا يتمكل من متابعته.

(وإذا جمعهما مسجد .. صح الاقتداءُ وإن بعدت المسافةُ، وحالت أبنيةٌ)


(١) صحيح مسلم (٤٣٢) عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه.
(٢) الأم (٢/ ٣٢١)، سنن البيهقي (٣/ ١٣١).
(٣) أخرجه البخاري (٧٨٣) عن أبي بكرة رضي الله عنه.
(٤) كفاية النبيه (٤/ ٦٥).
(٥) في غير (أ): (لا إلى صف).

<<  <  ج: ص:  >  >>