وقوله:(مستقلًا) احترز به عما إذا حمله الغاصب عليه، وفيه تفصيل؛ وهو: إن كان لغرض المتلف؛ كالأكل. . فسنذكره عقبه، أو للغاصب؛ كذبح الشاة. . فالقرار على الغاصب، أو لا لغرضٍ؛ كإتلاف المال. . فعلى المتلف؛ لأنه محظور.
(وإن حمله الغاصب عليه؛ بأن قدم له طعامًا مغصوبًا ضيافة فأكله. . فكذا في الأظهر) لأنه المتلف، والثاني: أن القرار على الغاصب؛ لأنه غره، هذا إذا قدمه إليه وسكت، فإن قال:(هو ملكي) فإن ضمن المالك الغاصب. . لم يرجع على الآكل؛ لأنَّ دعواه الملك اعترافٌ منه بأن المالك ظلمه بتغريمه، والمظلوم لا يرجع على غير من ظلمه.
(وعلى هذا) أي: على الأظهر (لو قدمه لمالكه فأكله. . برئ الغاصب) لأنه المتلف، وعلى الثاني: لا يبرأ.
ومحلُّ ما ذكر: إذا قدمه له على هيئته، فلو غصب سمنًا وعسلًا ودقيقًا، وصنعه حلوى، وقربه لمالكه فأكله. . لم يبرأ قطعًا؛ لأنه بالخليط صار كالتالف، وانتقل الحقُّ إلى القيمة، ولا تسقط القيمة عندنا ببذل غيرها إلا برضا مستحقها، وهو لم يعلم بذلك؛ قاله الزبيري في "المسكت".
* * *
(فصل: تضمن نفس الرقيق) المغصوبة (بقيمته) بالغةً ما بلغت، ولو زادت على دية الحرِّ (أُتلِف أو تلف تحت يدٍ عادية) أي: بتخفيف الياء؛ لأنه مال فوجبت قيمته؛ كسائر الأموال.
ولو قال:(ضامنة) بدل (عادية). . لكان أولى ليشمل المستام والمستعير وغيرهما، ويخرج الحربي وعبد المالك.