للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بابُ التَّيَمُّم

يَتيمَّمُ الْمُحْدِثُ وَالْجُنُبُ لِأَسْبَابٍ: أَحَدُهَا: فَقْدُ الْمَاءِ، فَإِنْ تيًقَّنَ الْمُسَافِرُ فَقْدَهُ .. تَيَمَّمَ بِلَا طَلَبٍ،

===

[باب التيمم]

هو لغةً: القصد، تقول: يَمَّمْتُ فلانًا: إذا قصدتَهُ، وشرعًا: إيصالُ الترابِ إلى الوجه واليدين بشرائطَ مخصوصةٍ.

وهو رخصة، وقيل: عزيمة، وقيل: إن تيمم لفقد الماء .. فعزيمة، أو لعذر .. فرخصة، ومن فوائد الخلاف: ما لو تيمم في سفرِ معصيةٍ لفقد الماء، فإن قلنا: رخصة .. وجب القضاءُ، وإلّا .. فلا، ذكره في "الكفاية" (١).

(يتيمم المحدثُ) بالإجماع، (والجنبُ) لقصة عمّار في "الصحيح" (٢).

والحائض والنفساء في معناهما، وكذا من ولدت ولدًا جافًّا، والمأمور بغُسلٍ مسنونٍ كغُسل جمعةٍ ونحوِه، فإنهم يَتيمَّمون أيضًا، قال الإسنوي: (والقياس: أن المأمور بوضوءٍ مسنونٍ يتيمّم أيضًا كما في نظيره من الغُسل، وكذلك الميت يُيمَّم) (٣) كما سيأتي.

(لأسباب: أحدها: فقد الماء) لقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}، والفقد الشرعيُّ كالحسيِّ، فلا يتوضأ مما سُبِّل للشرب.

قال الرافعي: والمبيح للتيمم هو العجز فقط إلّا أن العجزَ له أسبابٌ، ثم قال: ولا شكَّ أن الأسبابَ المبيحةَ يكفي فيها الظنُّ، ولا يُشترط اليقينُ (٤).

(فإن تَيقَّن المسافرُ فقدَه) كأن كان في بعض رمال البوادي ( .. تيمم بلا طلبٍ) لأن الطلبَ حينئذ عبثٌ.


(١) كفاية النبيه (٢/ ١٧).
(٢) أخرجها البخاري (٣٤٧)، ومسلم (٣٦٨).
(٣) المهمات (٢/ ٢٧٢).
(٤) الشرح الكبير (١/ ١٩٦ - ١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>