للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتابُ الإقرار

يَصِحُّ مِنْ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ، وَإِقْرَارُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ لَاغٍ، فَإِنِ ادَّعَى الْبُلُوغَ بِالاحْتِلَامِ مَعَ الإِمْكَانِ .. صُدِّقَ

===

[كتاب الإقرار]

هو في اللغة: الإثبات، وفي الشرع: إخبار عن حقٍّ سابق على المخبر.

والأصل فيه: قوله تعالى: {قَالُوا أَقْرَرْنَا}، وقوله تعالى: {وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ}، وقوله عليه الصلاة والسلام: "اغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ .. فَارْجُمْهَا" (١)، والإجماع قائم على المؤاخذة به.

(يصح من مطلق التصرف) بالاتفاق.

نعم؛ يشترط فيه: الاختيار، وإلا يكذّبه حسّ ولا شرع كما سيأتي.

(وإقرار الصبي والمجنون لاغ) كتصرفهما، وسواء المراهق وغيره، أذن الولي أو لم يأذن.

ويستثنى: إقرار المميّز بالتدبير والوصية إذا صححنا ذلك منه.

وقضيته: أن يلتحق بهما إقراره بالإسلام إذا صححناه منه؛ كما قاله ابن الرفعة (٢).

وفي معنى المجنون: من أغمي عليه، ومن لم يعص بسكره، ومن زال عقله بسبب لا يعذر فيه؛ كالسكران، والأظهر: قبول إقراره.

(فإن ادعى البلوغ بالاحتلام مع الإمكان) بأن يكون في سنٍّ يحتمل البلوغ ( .. صُدّق) لأن ذلك لا يعرف إلا من جهته.

والمراد: الإنزال في يقظة أو منام، ودعوى الجارية الحيضَ كدعوى الاحتلام.


(١) أخرجه البخاري (٢٣١٤، ٢٣١٥)، ومسلم (١٦٩٧، ١٦٩٨) عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي اللَّه عنهما.
(٢) كفاية النبيه (١٩/ ٣٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>