للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ [في الجمع ببن الصلاتين]

يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ تَقْدِيمًا وَتَأْخِيرًا -وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ كَذَلِكَ- فِي السَّفَرِ الطَّوِيلِ، وَكَذَا الْقَصِيرُ فِي قَوْلٍ. فَإِنْ كَانَ سَائِرًا وَقْتَ الأُولَى .. فَتَأْخِيرُهَا أَفْضَلُ، وَإِلَّا .. فَعَكْسُهُ. وَشُرُوطُ التَّقْدِيمِ ثَلَاثةٌ: الْبُدَاءَةُ بِالأُولَى، فَلَوْ صَلَّاهُمَا فَبَانَ فَسَادُهَا .. فَسَدَتِ الثَّانِيَةُ

===

(فصل: يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديمًا وتأخيرًا -والمغربِ والعشاءِ كذلك- في السفر الطويل) المباح؛ للاتباع، أما جمع التأخير: فثابت في الصحيح (١)، وأما جمع التقديم: فحسنه الترمذي وصححه ابن حبان والبيهقي (٢).

والتعبير بالجواز يُؤْذن بأن تركه أفضل وهو كذلك؛ للخروج من خلاف أبي حنيفة، ويستثنى الحاج بعرفة وبمزدلفة؛ فإنه سنة؛ للاتباع (٣)، ويستثنى من الجواز: المتحيرة فليس لها أن تجمع تقديمًا، وخرج بما ذكره الصبحُ فلا تُجمَع مع غيرها، وكذ (لا يجمع بين العصر والمغرب وهو إجماع.

(وكذا القصيرُ في قول) كالتنفل على الراحلة، ووجه مقابله: القياس على القصر.

(فإن كان سائرًا وقتَ الأولى .. فتأخيرها أفضلُ، وإلّا .. فعكسه) للاتباع (٤)، ولأنه أرفق بالمسافر.

(وشروط التقديم ثلاثة: البُداءةُ بالأولى) لأن الوقت للأولى والثانيةُ تبع لها، والتابع لا يتقدم على متبوعه، (فلو صلاهما فبان فسادها) أي: الأولى ( .. فسدت الثانيةُ) لفوات الشرط.


(١) أخرجه البخاري (١١١١)، ومسلم (٧٠٤) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
(٢) سنن الترمذي (٥٥٣)، صحيح ابن حبان (١٥٩٣)، سنن البيهقي (٣/ ١٦٣)، وأخرجه أبو داوود (١٢٢٠) جميعهم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه.
(٣) أخرجه مسلم (١٢١٨) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(٤) أما في الظهر والعصر .. فأخرجه البخاري (١١١١)، ومسلم (٧٠٤) عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وأما في المغرب والعشاء .. فأخرجه أبو داوود (١٢٢٠)، والترمذي (٥٥٣) عن معاذ بن جبل رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>