للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُشْتَرَطُ كَوْنُهُ مُسَافِرًا فِي جَمِيعِ صَلَاتِهِ، فَلَوْ نَوَى الإِقَامَةَ فِيهَا، أَوْ بَلَغَتْ سَفِينَتُهُ دَارَ إِقَامَتِهِ .. أَتَمَّ. وَالْقَصْرُ أَفْضَلُ مِنَ الإِتْمَامِ عَلَى الْمَشْهُورِ إِذَا بَلَغَ ثَلَاثَ مَرَاحِلَ، وَالصَّوْمُ أَفْضَلُ مِنَ الْفِطْرِ إِنْ لَمْ يَتَضَرَّرْ بِهِ.

===

واجب، ونهوضه كان لاغيًا لسهوه.

(ويشترط كونُه مسافرًا في جميع صلاته، فلو نوى الإقامةَ فيها، أو بلغت سفينتُه دار إقامته .. أَتَمَّ) لزوال سبب الرخصة؛ كما لو كان يصلي قاعدًا لمرض فزال المرض .. يجب عليه أن يقوم.

ويشترط لصحة القصر أيضًا: العلم بجوازه، فلو جهل جوازه فقصر .. لم تصح صلاته؛ لأنه متلاعب، وفيه احتمال للإمام (١).

(والقصر أفضل من الإتمام على المشهور إذا بلغ) سفره (ثلاثَ مراحلَ) للخروج من خلاف من يوجب القصر، ويستثنى: مُديم السفر في البرّ والبحر بأهله؛ كالمَلَّاح والمُكاري؛ للخروج من خلاف أحمد، والثاني: الإتمام أفضل؛ لأنه أكثر عملًا.

وقيل: هما سواء؛ لتعارض الأدلة، فإن لم يبلغ ثلاث مراحل .. فالإتمام أفضل؛ لأن أبا حنيفة يمنع القصر في هذه الحالة، بل نقل الماوردي عن الشافعي: أن القصر في هذه الحالة مكروه (٢).

(والصوم أفضل من الفطر إن لم يتضرر به) لما فيه من تبرئة الذمة، وعدم إخلاء الوقت من العبادة، فإن تضرر به تضررًا لا يفضي إلى التلف .. فالفطر أفضل؛ لحديث: "لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي المسَّفَرِ " متفق عليه (٣)، فإن أفضى إلى تلف نفس أو عضو أو منفعة .. حرم الصوم؛ كما قاله الغزالي في "المستصفى" (٤).

* * *


(١) نهاية المطلب (٢/ ٤٥١).
(٢) الحاوي الكبير (٢/ ٤٥٣، ١٤/ ٤٥٥).
(٣) صحيح البخاري (١٩٤٦)، صحيح مسلم (١١١٥) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(٤) المستصفى (١/ ١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>