للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في تكفين الميت]]

يُكَفَّنُ بِمَا لَهُ لُبْسُهُ حَيًّا، وَأَقَلُّهُ: ثَوْبٌ، وَلَا تنفَّذُ وَصِيته بإسْقَاطِهِ. وَالأَفْضَلُ لِلرَّجُلِ: ثَلَاثة،

===

وصح النهي عن محدثات الأمور، وكما أنه لا يختن على الأصحِّ.

وهذا القول ليس بقديم كما يقتضيه كلامه، بل جديد نص عليه في "الأم" و"المختصر" كما ذكره في "شرح المهذب" (١).

* * *

(فصل: يكفن بما له لبسه حيًّا) فيجوز تكفين المرأة بالحرير مع الكراهة، بخلاف الرجل والخنثى.

(وأقله: ثوب) واحد في حق الرجل والمرأة (٢)؛ لأن ما دونه لا يسمى كفنًا، ويكفي ساتر العورة فقط على الأصح في "زيادة الروضة" و"شرح المهذب" (٣)، وقيل: لابدَّ من ثوب يعمّ البدن، وصححه جمع، منهم: المصنف في "الإيضاح" (٤).

(ولا تنفذ وصيته بإسقاطه) أي: بإسقاط الثوب الواجب؛ لأنه حقّ لله تعالى، بخلاف الثاني والثالث.

(والأفضل: للرجل) ولو صبيًا (ثلاثة) لأنه عليه السلام كفن فيها، متفق عليه (٥).

نعم؛ إن كفن من بيت المال، أو من مال المسلمين عند فقده .. لم يزد على واحد


(١) المجموع (٥/ ١٣٨).
(٢) في "فتاوى الحناطي": أن بعض الورثة إذا أسرف في كفن الميت .. يَغرم للباقين قيمةَ ما أسرف فيه. اهـ هامش (أ).
(٣) روضة الطالبين (٢/ ١١٠)، المجموع (٥/ ١٤٨).
(٤) الإيضاح (ص ٩٠ - ٩١).
(٥) صحيح البخاري (١٢٦٤)، صحيح مسلم (٩٤١) عن عائشة رضي الله عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>