للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الأضحية]

هِيَ سُنَّةٌ لَا تَجِبُ إِلا بِالْتِزَامٍ، وَيُسَنُّ لِمُرِيدِهَا أَلَّا يُزِيلَ شَعْرَهُ وَلَا ظُفْرَهُ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ حَتَّى يُضَحِّيَ،

===

[كتاب الأضحية]

هي بتشديد الياء وتخفيفها، وبكسر الهمزة وضمها.

سميت بذلك؛ لأنها تفعل في الضحى، وهو ارتفاع النهار فسميت بأول زمن فعلها.

والأصل فيها قبل الأجماع: قوله تعالى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} الآية، وقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} على الأشهر أن المراد بالصلاة: صلاة العيد، وبالنحر: الضحايا، وفي "الصحيحين": أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفحاتهما (١).

(هي سنة) على الكفاية، وليست بواجبة، إذا أتى بها واحد من أهل البيت .. تأدى عن الكل حق السنة؛ لحديث: "أُمِرْتُ بِالنَّحْرِ، وَهُوَ سُنَّةٌ لَكُمْ" رواه الترمذي، وليست بواجبة؛ لحديث: "لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ" (٢).

وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لا يضحيان مخافة أن يُرى ذلك واجبًا، رواه البيهقي بإسناد حسن (٣).

والضمير في قوله: (هي) عائد إلى الأضحية، وهو لا يصح؛ فإن الأضحية اسم للشاة ونحوها، فلو قال: التضحية كما في "الروضة" .. لاستقام (٤).

(لا تجب إلا بالتزام) كسائر القرب.

(ويسن لمريدها ألا يزيل شعره ولا ظفره في عشر ذي الحجة حتى يضحي) لقوله


(١) صحيح البخاري (٥٥٦٥)، صحيح مسلم (١٩٦٦) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
(٢) أخرجه ابن ماجه (١٧٨٩) عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها.
(٣) سنن البيهقي (٩/ ٢٦٤).
(٤) روضة الطالبين (٣/ ١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>