للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِلَّا .. فَلَا، وَقِيلَ: تَبْطُلُ بِرُكْنٍ.

فَصْلٌ [في زوال القدوة وإيجادها]

خَرَجَ الإِمَامُ مِنْ صَلَاتِهِ .. انْقَطَعَتِ الْقُدْوَةُ، فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ وَقَطَعَهَا الْمَأْمُومُ .. جَازَ، وَفِي قَوْلٍ: لَا يَجُوزُ إِلَّا بِعُذْرٍ يُرَخِّصُ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ،

===

بالتحريم؛ لفحش المخالفة، فإن كان ساهيا أو جاهلًا .. لم تبطل، لكن لا يعتد له بتلك الركعة، بل يتداركها بعد سلام الإمام.

(وإلّا) أي: وإن كان بدون ركنين ( .. فلا) تبطل؛ لقلة المخا لفة، ويحرم فعلُ ذلك وإن لم تبطل الصلاة؛ كما صرح به في "شرح المهذب" وغيره (١).

ثم إن تعمد [السبق بدون ركن] (٢) .. فيسن أن يعود على الأصحِّ، وإن سها؛ بأن ظنّ إمامَه سجد فسجد فبان خلافه .. تخير بين العود والدوام على الأصحِّ.

(وقيل: تبطل بركن) عند التعمد؛ لمناقضته الاقتداء، بخلاف التخلف.

* * *

(فصل: خرج الإمام من صلاته) (٣) بحدث أو غيره (انقطعت القدوةُ) لزوال الرابطة.

(فإن لم يخرج وقطعها المأموم .. جاز) مع الكراهة؛ لأن ما لا يتعين فعله .. لا يلزم بالشروع، وفي الصحيح: (أن معاذًا صلى بأصحابه فطول عليهم، فقطع رجلٌ صلاتَه من خلفه، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولم يأمره بالإعادة) (٤).

(وفي قول: لا يجوز إلا بعذر يرخص في ترك الجماعة) لأن فيه إبطالًا للجماعة، وقد قال تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}، وفي الحديث: "إِنَّمَا جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ" (٥).


(١) المجموع (٤/ ٢٠٣).
(٢) زيادة من غير (أ)، وهي مشطوبة فيها، وعبارة (د): (ثم إن تعمد السبق بدون ركنين .. فيسن).
(٣) في (ب): (إذا خرج الإمام ... ).
(٤) أخرجه البخاري (٧٠١)، ومسلم (٤٦٥) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(٥) سبق تخريجه في (ص ٣٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>