للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمِنَ الْعُذْرِ: تَطْوِيلُ الإِمَامِ أَوْ تَرْكُهُ سُنَّةً مَقْصُودَةً كَتَشَهُّدٍ. وَلَوْ أَحْرَمَ مُنفَرِدًا، ثُمَّ نَوَى الْقُدْوَةَ فِي خِلَالِ صَلَاتِهِ .. جَازَ فِي الأَظْهَرِ وَإِنْ كَانَ فِي رَكْعَةٍ أُخْرَى، ثُمَّ يَتبعُهُ قَائِمًا كَانَ أَوْ قَاعِدًا، فَإِنْ فَرَغَ الإِمَامُ أَوَّلًا .. فَهُوَ كَمَسْبُوقٍ، أَوْ هُوَ؛ فَإِنْ شَاءَ .. فَارَقَهُ وَسَلَّمَ، وَإِنْ شَاءَ .. انْتَظَرَهُ لِيُسَلِّمَ مَعَهُ. وَمَا أَدْرَكَهُ الْمَسْبُوقُ .. فَأَوَّلُ صَلَاتِهِ،

===

وأما في العذر .. فجائز قطعًا؛ لأن الفرقة الأولى فارقت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة ذات الرقاع بعد ما صلّى بهم ركعةً (١).

(ومن العذر: تطويل الإمام) إذا كان المأموم لا يصبر على التطويل؛ لضعف أو شغل، (أو تركه سنةً مقصودةً كتشهد) وقنوت، ليأتي بتلك السنة، ومن العذر: ما إذا رأى على ثوب إمامه نجاسة؛ كما قاله القفال في "فتاويه"، وهذا يوجب المفارقةَ إذا كانت النجاسةُ لا يُعفى عنها، فلو استمرّ .. بطلت صلاته.

(ولو أحرم منفردًا، ثم نوى القدوة في خلال صلاته .. جاز في الأظهر) مع الكراهة؛ كما يجوز أن يصلي منفردًا ثم يقتدي به جماعةٌ، والثاني: لا يجوز، وتبطل به الصلاة؛ للحديث المار: "فَإِذَا كَبَّرَ .. فَكَبِّرُوا" (٢)، وهذا كبّر قبله.

(وإن كان في ركعةٍ أخرى) أي: فإنه يجوز أيضًا (ثم يَتْبَعه قائمًا كان أو قاعدًا) أي: إذا اختلفا في الركعة .. قام في موضع قيام الإمام، وقعد في موضع قعوده وجوبًا؛ للمتابعة.

(فإن فرغ الإمام أولًا .. فهو كمسبوق) فيقوم ويُتمّ صلاتَه، (أو هو؛ فإن شاء .. فارقه وسلم، وإن شاء .. انتظره ليسلم معه) وطول الدعاء؛ لأن المفارقة بالعذر والانتظارَ به جائزان، ولم يذكروا الأفضلَ منهما، وقياس ما تقدم: تفضيلُ الانتظار، لكن حكى ابن يونس هنا وجهًا: أنه يسلم ولا ينتظر، وهو يقدح في القياس.

(وما أدركه المسبوق .. فأول صلاته) لحديث: "فَمَا أَدْرَكْتُمْ .. فَصَلُّوا، وَمَا فَاتكُمْ .. فَأَتِمُّوا" (٣)، وإتمام الشيء لا يكون إلّا بعد أوله، ورواية القضاء المراد


(١) أخرجه البخاري (٤١٣١)، ومسلم (٨٤١) عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه.
(٢) سبق تخريجه في (ص ٣٤٩).
(٣) أخرجه البخاري (٦٣٦)، ومسلم (٦٠٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>