للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنِ اخْتَلَفَ فِعْلُهُمَا؛ كَمَكْتُوبَةٍ وَكُسُوفٍ أَوْ جَنَازَةٍ .. لَمْ يَصِحَّ عَلَى الصَّحِيحِ.

فصلٌ [في متابعة الإمام]

تَجِبُ مُتَابَعَةُ الإِمَامِ فِي أَفْعَالِ الصَّلَاةِ؛ بِأَنْ يَتَأَخَّرَ ابْتِدَاءُ فِعْلِهِ عَنِ ابْتِدَائِهِ، وَيَتَقَدَّمَ عَلَى فَرَاغِهِ مِنْهُ، فَإِنْ قَارَنَهُ .. لَمْ يَضُرَّ إِلَّا تَكْبِيرَةَ الإِحْرَامِ

===

(فإن اختلف فعلُهما؛ كمكتوبة وكسوفٍ أو جنازةٍ .. لم يصح) الاقتداء (على الصحيح) لتعذر المتابعة مع المخالفة في الأفعال، والثاني: يصح؛ لإمكانها في البعض، ويراعي ترتيبَ نفسه ولا يتابعه.

* * *

(فصل: تَجب متابعةُ الإمام في أفعال الصلاةِ؛ بأن يتأخر ابتداءُ فعله عن ابتدائه، ويتقدم على فراغه منه) ففي "الصحيح": "إِنَّمَا جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ .. فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ .. فَأرْكَعُوا" (١).

واحترز بالأفعال: عن الأقوال؛ كالتشهد والقراءة؛ فإنه يجوز فيهما التقدم والتأخر، وما ذكره من تفسير المتابعة .. يناقضه قوله بعد: (فإن قارنه .. لم يضر)، وجمع بين كلاميه: بأن المراد: تفسيرُ المتابعة الكاملة لا الواجبة، وفيه نظر.

(فإن قارنه .. لم يضر) لأن القدوة منتظمة لا مخالفة فيها.

نعم؛ هي مكروهة ومُفوِّتة لفضيلة الجماعة أيضًا.

(إلّا تكبيرةَ الإحرام) فإنه تضرّ مقارنةُ المأموم الإمامَ فيها، للحديث السالف، بل لا بدّ من تأخر جميعها عن تكبيرة الإمام جميعها، فإن قارنه فيها أو في شيء منها، أو شك في المقارنة، أو ظن أنه تأخر، ثم بان خلافه .. لم تنعقد صلاته، واستثناء التكبير من الأفعال استثناء منقطع؛ فإنه ركن قولي.

وقوله: (قارنه) هو الصواب، بخلاف قول "المحرّر": (ساوقه) (٢)؛ لأن المساوقة مجيءُ واحدٍ بعد واحد لا معًا.


(١) أخرجه البخاري (٣٧٨)، ومسلم (٤١١) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
(٢) المحرر (١/ ٢٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>