للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصلٌ [في الحكم بإسلام اللقيط]

إِذَا وُجِدَ لَقِيطٌ بِدَارِ الإِسْلَامِ وَفِيهَا أَهْلُ ذِمَّةٍ، أَوْ بدَارٍ فَتَحُوهَا وَأَقَرُّوهَا بِيَدِ كُفَّارٍ صُلْحًا أَو بَعْدَ مِلْكِهَا بِجِزْيَةٍ وَفِيهَا مُسْلِمٌ .. حُكِمَ بِإِسْلَامِ اللَّقِيطِ. وَإِنْ وُجِدَ بِدَارِ كُفَّارٍ .. فَكَافرٌ إِنْ لَمْ يَسْكُنْهَا مُسْلِمٌ،

===

وما ادعاه من القطع أشار إليه في "المحرر" تبعًا للإمام، لكن حكى الرافعي فيه خلافًا في (الدعاوى) في (مسألة الظفر) واستغربه، وصرح الماوردي بحكايته هنا (١).

والصورة: حيث أمكنه مراجعة الحاكم، وإلا .. أنفق بنفسه بشرط الإشهاد.

* * *

(فصل: إذا وجد لقيط بدار الإسلام وفيها أهل ذمة، أو بدار فتحوها) أي: المسلمون (وأقروها بيد كفار صلحًا أو بعد ملكها بجزية وفيها مسلم) يمكن أن يولد له ذلك اللقيط ( .. حكم بإسلام اللقيط) تغليبًا للدار والإسلام، وفي "مسند الإمام أحمد": "الإسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى" (٢).

وقوله: (وفيها أهل ذمة): ليس بقيد، لكنه يفهم منه الحكم بإسلامه إذا لم يكن فيها من بابٍ أولى، ولو قال: (ولو كان فيها أهل ذمة) .. لكان أوضح.

واحترز بقوله: (وفيها مسلم): عما إذا لم يكن فيها مسلم؛ فإنه كافر على الأصحِّ.

(وإن وجد بدار كفار .. فكافر إن لم يسكنها مسلم) إذ لا مسلم يحتمل إلحاقه به.


(١) المحرر (ص ٢٥٣)، نهاية المطلب (٨/ ٥٠٨)، الشرح الكبير (١٣/ ١٤٩)، الحاوي الكبير (٩/ ٤٧٣).
(٢) قال المحدث العجلوني في "كشف الخفاء" (١/ ١٢٧): (رواه الدارقطني، والضياء في "المختارة، والروياني عن عائذ بن عمرو المزني رفعه، والطبراني والبيهقي عن معاذ رفعه، وعلقه البخاري في "صحيحه" والمشهور على الألسنة زيادة "عليه" آخرًا، بل هي رواية أحمد)، ولم أهتد على الحديث في "المسند" بهذا اللفظ والذي وجدته فيه (٥/ ٢٣٠) بلفظ "الإسلام يزيد ولا ينقص" عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، وكأن المطبوع فيه نقص، والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>