للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ [في موجب كفارة الصوم]

تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِإِفْسَادِ صَوْمِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ بِجِمَاعٍ أَثِمَ بِهِ بِسَبَبِ الصَّوْمِ، ...

===

(فصل: تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع (١) أثم به بسبب الصوم) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله؛ هلكت، قال: "وَمَا أَهْلَكَكَ؟ ". قال: وقعت على امرأتي في رمضان، فقال: "هَلْ تَجِدُ مَا تَعْتِقُ رَقَبَةً؟ " قال: لا، قال: "هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ "، قال: لا، قال: "فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ "، قال: لا، ثم جلس، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعَرَق فيه تمر، وهو الزِّنْبيل، قال: "تَصَدَّقْ بِهَذَا" قال: على أفقر منا؟ ! فو الله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: "أذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ" متفق عليه (٢).

وفي رواية أبي داوود: (أتي بعَرَق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعًا) (٣)، قال البيِهقي: وهي أصحّ من رواية من روى فيه (عشرين صاعًا) (٤)، وهو إجماع إلا من شذَّ.

والقيود المذكورة سيشرحها المصنف، وكان ينبغي أن يقيد الصومَ بصوم نفسه؛


(١) أهمل قيد التمام تبعًا لـ "المحرر" وذكره في "الروضة" [٢/ ٣٧٤] و"أصلها" [٣/ ٢٢٦] فقال: بجماع تام، قيل: واحترز به عن الجماع فيما دون الفرج، وهو ضعيف، فإنه لا يطلق عليه اسم الجماع الشرعي حقيقة، فلا يحتاج إلى إخراجه، وقيل: احترز به عن المرأة، فإن الكفارة لا تجب عليها وإن فسد صومها بالجماع؛ لأن فساده حصل قبل تمامه؛ فإنها أفطرت بإدخال بعض الحشفة، وردَّ: بأن الجماع شرعًا لا يصدر إلّا بدخول الحشفة، وأيضًا فقد صوروا إفساد صومها بالجماع التام؛ فإنه يولج فيها وهي نائمة فتستيقظ، أو ناسية فتتذكر، أو مكرهة فتقدر على الدفع ثم تستديم مطاوعة، ومع ذلك لا كفارة عليها، فعدم وجوب الكفارة عليها ليس لانتفاء الجماع التام. اهـ هامش (أ).
(٢) صحيح البخاري (١٩٣٦)، صحيح مسلم (١١١١) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(٣) سنن أبي داوود (٢٣٩٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(٤) سنن البيهقي (٤/ ٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>